قول ابنَ الْمُسَيَّبِ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا وَذَلِكَ أَنَّ خُمُسَ الْأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ ، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشرة مِنَ الْإِبِلِ . 37356 - قَالَ مَالِكٌ : وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ، وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ . 37357 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ ، أَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَمِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِ الْأُصْبُعِ ، إِلَّا الْإِبْهَامَ فَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْهُ دِيَةُ الْإِصْبَعِ ، لِأَنَّهُ أَنُمْلَتَانِ .
37358 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا . 37359 - ذَكَرَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِ أُصْبُعٍ إِلَّا أُنْمُلَةَ الْإِبْهَامِ ، فَإِنَّهُمَا مَفْصِلَانِ ، فَفِي أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ نِصْفُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ . 37360 - قَالَ : وَأَيُّ الْأَصَابِعِ شُلَّ تَمَّ عَقْلُهَا .
37361 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : فِي كُلِّ أُصْبُعٍ ، مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْ كُلِّ أُصْبُعٍ فِيهِ ثَلَاثُ أَنَامِلَ ، ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ فِيهِ أُنْمُلَتَانِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ . 37362 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، فِي هَذَا الْبَابِ سَوَاءٌ ، إِلَّا مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ أَصْلِ الدِّيَةِ فِي تَقْوِيمِ الْإِبِلِ ، وَفِي دِيَةِ الْوَرِقِ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُمْ ، فِي بَابِ : الدِّيَةِ ، وَقَوْلُهُمْ فِي الْأَنَامِلِ مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَغَيْرِهِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .