قضى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في الضِّرْسِ بِجَمَلٍ وفِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ
( 12 ) بَابُ جَامِعِ عَقْلِ الْأَسْنَانِ 1604 - مالك ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ ، وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ . 1605 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بِعِيرٍ . وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ .
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ ، فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ ، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَأْجُورٌ . 1606 - عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا . فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضًا تَامًّا .
37363 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ ، قَوْلُ سَعِيدٍ : فَلَوْ كُنْتُ أَنَا ، لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ . 37364 - لَمْ يَذْكُرِ الْأَسْنَانَ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْأَضْرَاسِ الَّتِي فِيهَا الِاخْتِلَافُ ، وَلَوْ أَرَادَ الْأَضْرَاسَ ، وَالْأَسْنَانَ لَمْ تَكُنِ الدِّيَةُ سَوَاءً ، لِأَنَّ الْأَضْرَاسَ عِشْرُونَ ضِرْسًا ، وَالْأَسْنَانَ اثْنَتَا عَشَرَ سِنًّا . 37365 - فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ ، لَمْ تَكُنْ فِي جَمِيعِهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الدِّيَةِ ؟ 37366 - وَسَنُبَيِّنُ قَوْلَ سَعِيدٍ هَذَا ، فِي مَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
37367 - وَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ لِهَذَا الْخَبَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَبْيَنُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ . 37368 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوُرَّاثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْخُشَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِي الْأَسْنَانِ ، وَهِيَ مَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ ، بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِير بَعِيرٍ ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : لَوْ عَلِمَ عُمَرُ مِنَ الْأَضْرَاسِ مَا عَلِمْتُهُ ، لَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ كُلِّهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ ، فِي قَوْلِ عُمَرَ ، نَقَصَتِ الدِّيَةُ ، وَزَادَتْ فِي قَوْلِ مُعَاوِيَةَ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا ، لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ ، وَفِي مَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ خَمْسًا خَمْسًا ، فَكَانَتِ الدِّيَةُ .
37369 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الضِّرْسُ ، فَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي دِيَةِ الْأَضْرَاسِ ، فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا ، وَأَمَّا التَّرْقُوَةُ ، وَالضِّلْعُ ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، أَنَّ فِي ذَلِكَ حُكُومَةً . 37370 - وَهَذَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَذَلِكَ خِلَافُ ظَاهِرِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمْرَ . 37371 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .
37272 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ عُمَرَ . 37373 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ . 37374 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرٌ .
37375 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرَانِ . 37376 - وَقَالَ قَتَادَةُ : فِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ . 37377 - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
37378 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ : فِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَارًا . 37379 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ . 37380 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
37381 - وَهَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ ، فَكَذَلِكَ قَالَ إِلَيْهِ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي جَاءَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَنِ التَّابِعِينَ فِي ذَلِكَ ، عَلَى سَبِيلِ الْحُكُومَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 37382 - وَقَدْ ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ ، وَفِي الضِّلْعِ جَمَلٌ .
37383 - قَالَ : وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : يُشْبِهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ حُكُومَةً لَا تَوْقِيتًا . 37384 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ : هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ : كَمَا تَأَوَّلَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، مِائَةُ دِينَارٍ . أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الْحُكُومَةِ ، لَا عَلَى التَّوْقِيتِ .
37385 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَدْ قَطَعَ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى ، فَقَالَ : فِي كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ ، سِوَى السِّنِّ حُكُومَةٌ ، فَإِذَا جُبِرَ مُسْتَقِيمًا ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ الْأَلَمِ وَالشَّيْنِ ، وَلَئِنْ جُبِرَ مَعِيبًا ، أَوْ بِهِ عِوَجٌ ، زِيدَ فِي حُكُومَتِهِ بِقَدْرِ شَيْنِهِ وَضَرَرِهِ وَأَلَمِهِ ، لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْعَظْمِ لَوْ قُطِعَ . 37386 - وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بِعِيرٍ ، فَالضِّرْسُ غَيْرُ السِّنِّ ، إِلَّا أَنَّ السِّنَّ اسْمٌ جَامِعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لِلْأَضْرَاسِ وَغَيْرِهَا ، وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سِنًّا ، مِنْهَا عِشْرُونَ ضِرْسًا ، وَأَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ ، وَأَرْبَعُ ثَنَايَا ، وَأَرْبَعُ ضَوَاحِكَ . 37387 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ .
37388 - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَسَنَذْكُرُ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ ، وَغَيْرَهُ بَعْدَهُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 37389 - وَالِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَضْرَاسِ الْعِشْرِينَ ، لَا فِي الْأَسْنَانِ الِاثْنَيْ عَشْرَةَ . 37390 - فَعَلَى قَوْلِ عُمَرَ : فِي الْأَضْرَاسِ عِشْرُونَ بَعِيرًا ، فِي كُلِّ ضِرْسِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْأَسْنَانِ سِتُّونَ بَعِيرًا ، فَذَلِكَ ثَمَانُونَ بَعِيرًا ، يَنْقُصُ مِنَ الدِّيَةِ عِشْرُونَ بَعِيرًا ، وَعَلَى السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
37391 - وَهُوَ الَّذِي أَضَافَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، إِلَى قَوْلِ مُعَاوِيَةَ ، فِي حَدِيثِهِ هَذَا : تَبْلُغُ دِيَةُ جَمِيعِ الْأَسْنَانِ ، مِائَةً وَسِتِّينَ بَعِيرًا ، فَتَزِيدُ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ سِتِّينَ بَعِيرًا . 37392 - وَعَلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، إِذَا كَانَ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ ، وَهَى عِشْرُونَ ضِرْسًا ، وَفِي الْأَسْنَانِ سِتُّونَ ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ . 37393 - قال أبو عمر : لا معنى لاعتبار دية الأسنان بدية النفس ، لا في أصول ولا في قياس ؛ لأن الأصول أن يقاس بعضها ببعض .
37394 - وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَيَنْتَهِي مِنَ الْأَسْنَانِ جَمِيعًا ، حَيْثُ مَا انْتَهَى بِهَا عَدَدُهَا ، كَمَا لَوْ فُقِئَتْ عَيْنُ إِنْسَانٍ ، وَقُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَذَكَرُهُ ، وَخُصْيَتَاهُ ، لَاجْتَمَعَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةِ نَفْسِهِ أَضْعَافًا ، فَلَا وَجْهَ لِاعْتِبَارِ دِيَةِ الْأَضْرَاسِ بِدِيَةِ النَّفْسِ . 37395 - وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا ضَرْبَةً ، فَأَلْقَى أَسْنَانَهُ كُلَّهَا ، فَكَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ، لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سِنًّا . 37396 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
37397 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ : وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . 37398 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فِي السِّنِّ خَمْسٌ خَمْسٌ . 37399 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ ، مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، أَنَّ الْأَسْنَانَ ، وَالْأَضْرَاسَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ .
37400 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ . 37401 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ . 37402 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَوْلُهُ : وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، قَالَ : فَلَوْ كُنْتُ أَنَا ، لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ : دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ السُّنَّةُ الْمَأْثُورَةُ فِي الْأَسْنَانِ ، وَلَا وَقَفَ عَلَيْهَا ، وَلَوْ عَلِمَهَا لَسَلَّمَ لَهَا كَمَا سَلَّمَ لِرَبِيعَةَ ، فِي أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ لِيُضِيفَهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ، دُونَ أَنْ يُضِيفَهَا إِلَى السُّنَّةِ ، لَوْ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَاللَّهَ أَعْلَمُ .