توريث النبي امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
( 17 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ 1616 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ ، فَقَضَى بذلك عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً . 37643 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ ابْنَ شِهَابٍ .
37644 - وَرَوَاهُ سَائِرُ رُوَاةِ ابْنِ شِهَابٍ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ كَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ . 37645 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ . 37646 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر مثله ، وزاد : وقتل أشيم خطأ .
37647 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَامَ عُمَرُ بِمِنًى ، فَسَأَلَ النَّاسَ : مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ ، مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : ادْخُلْ بَيْتَكَ حَتَّى آتِيَكَ . فَدَخَلَ فَأَتَاهُ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . 37648 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرَأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
37649 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَخْطَأَ مَنْ قَالَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ، فَجَعْل الضَّحَّاكَ هُوَ الَّذِي كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، وَوَهِمَ وَهْمًا بَيِّنًا ، لِأَنَّ عُمَرَ شَافَهَهُ الضَّحَّاكُ بِذَلِكَ فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي خِبَائِهِ بِمِنًى . 37650 - فَذَلِكَ بَيِّنٌ ، أَوْرَدْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ ذَكَرْنَا . 37651 - وَإِنَّمَا الضَّحَّاكُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
37652 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَجَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ . 37653 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا ، بَعْدَ قَوْلِ عُمَرَ ، الَّذِي انْصَرَفَ عَنْهُ إِلَى مَا بَلَغَهُ مِنَ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، كَمِيرَاثِهَا مِنْ سَائِرِ مَالِهِ . 37654 - وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، ذَوُو فَرْضٍ كَانُوا أَوْ عَصَبَةً ، إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، شَذَّ فِيهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، وَلَا أَدْرِي عَنْ مَنْ أَخَذَهُ ، إِلَّا إِنْ كَانَ بَلَغَهُ قَوْلُ عُمَرَ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى السُّنَّةِ .
37655 - وَأَظُنُّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ . 37656 - وَلَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا عَلِيٌّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الرِّوَايَةَ لَمْ تَأْتِ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ ، وَرَوَى الثِّقَاتُ الْأَئِمَّةُ رُجُوعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، إِلَى مَا أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 37657 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
37658 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مِثْلُ شُذُوذِهِ فِي قَوْلِهِ : إِنَّ الْجُنُبَ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ . 37659 - وَهَذَا أَيْضًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ فِيمَا عَلِمْتُ ، فَرَحِمَ اللَّهُ الْقَائِلَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يُمَارِي ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَحُرِمَ بِذَلِكَ عِلْمًا كَثِيرًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ 196 طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ ، مِنْهَا مَرَاسِيلُ وَمُسْنَدَةٌ ، أَنَّهُ قَالَ : الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ وَ الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سبيل الْمِيرَاثُ . 37660 - اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ ، وَجَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ ، فَلَا مَعْنَى فِيهِ لِلْإِكْثَارِ .
37661 - وَقَدْ شَذَّ عَنْهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، مِنْ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ ، مَنْ لَمْ يَسْتَحِي مِنْ خِلَافِ جَمَاعَتِهِمْ ، فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ مَعَهُمْ . 37662 - وَذَكَرَ مَا رَوَاهُ مُعَلَّى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الزَّوْجُ ، وَلَا الزَّوْجَةُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا . 37663 - وَهَذَا خَبَرٌ مُنْكَرٌ ، مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
37664 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالُوا : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ . 37665 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ وُجُوهٍ . 37666 - فَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا : قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ .
37667 - وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ الْمَرْأَتَيْنِ الَّتِي قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا ، أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ، وَالْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا . 37668 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : قَدْ وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ مِنَ الدِّيَةِ . 37669 - وَقَالَ وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
37670 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا . 37671 - وَالْآثَارُ فِي ذلك عَنِ التَّابِعِينَ كَثِيرَةٌ وَفِي مَا أَخْبَرَنَا بِهِ كِفَايَةٌ .