معاوية يأمر بقتل سكران قتل رجلا
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْدًا ، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ ، بِالَّذِي ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا ، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ ، فَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ ، شَيْءٌ ، دِيَةٌ وَلَا غَيْرُهَا . 38074 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا صَحِيحٌ ، لِأَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ عَمْدًا ، لَا يَمْلِكُ نَفْسَ الْمَقْتُولِ ، فَيَطْلُبُ بَدَلَهَا مِنْ قَاتِلِهِ ، وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ . 38075 - وَكَذَلِكَ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ عَمْدًا ، فَإِذَا ذَهَبَ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالْقِصَاصِ ، بَطَلَ الدَّمُ .
38076 - وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ . 38077 - وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ ، أَنْ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ لَيْسَ مُخَيَّرًا فِي الْقِصَاصِ أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ ، وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ فَقَطْ ، إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ . 38078 - وَأَمَّا رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ عَنْهُ ، فِي تَخْيِيرِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، فَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الدِّيَةُ إِنْ شَاءَ ، عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ .
38079 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ عَمْدًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا ، قِيلَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْآخَرِ : أَرْضُوا أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ ، وَخُذُوا قَاتِلَ قَاتِلِكُمْ ، فَاصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ ، فَإِنْ أَرْضَوْا أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا دُفِعَ الثَّانِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ : يَصْنَعُوا بِهِ مَا أَحَبُّوا . 38080 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ ، فَلَا حَقَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي . 38081 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : وَلَوْ قَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، قَتَلَ بِحَقٍّ ، أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَلَا شَيْءَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ .
38082 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ . 38083 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَبَطَلَ دَمُ الْأَوَّلِ . 38084 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا ، كَرِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْقَاتِلِ الْقِصَاصَ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَخْذَ الدِّيَةِ .
38085 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ عَمْدًا ، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ مِنَ السَّمَاءِ ، أَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَشُلَّتْ يَدُهُ ، أَوْ قُطِعَتْ فِي سَرِقَةٍ ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ ، وَلَا لِلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مَالٍ أَوْ قِصَاصٍ . 38086 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتِصَارُ هَذَا الْبَابِ ، أَنْ نَقُولَ : لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا ، فَقُتِلَ قَاتِلُهُ فِي حِرَابَةٍ ، أَوْ رِدَّةٍ ، أَوْ مَاتَ ، فَلَا شَيْءَ لِوَلِيِّهِ ، وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَرِقَةٍ ، أَوْ ذَهَبَتْ بِآفَةٍ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، فَلَا حَقَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، مِنْ مَالٍ وَلَا قِصَاصٍ . 38087 - وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ مَالِكًا فِي النَّفْسِ ، وَخَالَفَهُ فِي الْأَعْضَاءِ .
38088 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَهُ الدِّيَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، فِي النَّفْسِ وَالْأَعْضَاءِ . 38089 - وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ الْقَاطِعِ عَمْدًا ، كَانَ لِلْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاطِعِ الثَّانِي ، لِأَنَّهُ كَانَ أَحَقَّ بِيَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ قَطْعَهَا خَطَأً ، فَعَلَى الْقَاطِعِ الثَّانِي دِيَةُ الْيَدِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ . 38090 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا إِنَّمَا يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
38091 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَرِقَةٍ أَوْ فِي قِصَاصٍ لِآخَرَ ، فَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ أَرْشُ يَدِهِ ، وَإِنْ قَطَعَهَا إِنْسَانٌ بِغَيْرِ حَقٍّ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ . 38092 - وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُخَيَّرٌ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ الثَّانِيَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ . 38093 - وَرَوَى قَتَادَةُ ، وَفِرْقَةٌ ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ الْقَاتِلُ لِلْقَوَدِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَتَلَهُ عَمْدًا ، قَالَ : لَا يُقَادُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ .
38094 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ قَالَ هَذَا ، قَاسَهُ عَلَى مَنْ وَجَبَ الْقَتْلُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ، كَالْمُرْتَدِّ ، أَوْ كَالْمُحْصَنِ الزَّانِي ، إِذَا حُبِسَ أَحَدُهُمَا لِلْقَتْلِ أَوِ الرَّجْمِ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا . 38095 - وَهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقُّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ خِيَارٌ . 38096 - وَأَمَّا إِذَا وَجَبَ الْحَقُّ لِلْأَوْلِيَاءِ ، فَلَهُمُ الْعَفْوُ ، وَالْقِصَاصُ ، وَلَهُمْ أَيْضًا أَخْذُ الدِّيَةِ ، عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ .
38097 - وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِي فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ عَمْدًا ، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ تِلْكَ ، قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ، أَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَذَهَبَتْ تِلْكَ الْيَدُ مِنْهُ ، هَلْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ عَيْنَهُ الْأُخْرَى ، أَوْ يَدَهُ الْأُخْرَى ؟ 38098 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ : لَا تأخذ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى ، وَلَا الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ، لَا فِي الْعَيْنِ ، وَلَا فِي الْيَدِ ، وَلَا تُؤْخَذُ السِّنُّ إِلَّا بِمِثْلِهَا مِنَ الْجَانِي . 38099 - وَقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ : تُفْقَأُ الْعَيْنُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى ، وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ، وَكَذَلِكَ الْيَدُ ، وَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ بِالضِّرْسِ ، وَالضِّرْسُ بِالثَّنِيَّةِ ، لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ . 38100 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ : إِذَا قُطِعَ أُصْبُعٌ مَنْ كَفٍّ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ مِثْلُ تِلْكَ الْأُصْبُعِ ، قُطِعَ مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ أُصْبُعٌ مِثْلُهَا تَلِيهَا ، وَلَا تُقْطَعُ أُصْبُعُ كَفٍّ بِأُصْبُعِ كَفٍّ أُخْرَى .
38101 - قَالَ : وَكَذَلِكَ تُقْلَعُ السِّنُّ الَّتِي تَلِيهَا ، إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْقَاطِعِ سِنٌّ مِثْلُهَا ، وَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ الْأَضْرَاسَ . 38102 - قَالَ : وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى ، وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ، وَلَا تُؤْخَذُ الْيَدُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى ، وَلَا الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى . 38103 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَيْنَ الْفَاقِئِ إِذَا كَانَتْ صَحِيحَةً ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُفْقَأِ عَيْنُهُ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ مَا قَابَلَهَا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .