حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

معاوية يأمر بقتل سكران قتل رجلا

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . 38105 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ ، فَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، وَأَنَّ الْحُرَّ لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ . 38106 - وَخَالَفَهُ اللَّيْثُ فِي الْقِصَاصِ ، فِي أَعْضَاءِ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ ، فَقَالَ : إِذَا جَنَى الْعَبْدُ عَلَى الْحُرِّ ، فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَالْحُرُّ مُخَيَّرٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنَ الْعَبْدِ ، وَإِنْ شَاءَ كَانَتِ الْجِنَايَةُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ .

38107 - وَقَدْ نَاقَضَ ، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ خِيَارًا لِلرَّجُلِ فِي جِنَايَةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ ، فِي أَعْضَائِهِ ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ عَنْهُ فِي الدِّيَةِ . 38108 - وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ يُقْتَلُ بِالْمُؤْمِنِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُؤْمِنُ ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ . 38109 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ، جَرَى عَلَيْهِ فِي الْجِرَاحِ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْحُرُّ .

38110 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدَ ، إِلَّا فِي النَّفْسِ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْجراحِ وَالْأَعْضَاءِ . 38111 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلِي : الْقِصَاصُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، فِي النَّفْسِ ، وَفِي كُلِّ مَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنَ الْأَعْضَاءِ . 38112 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ .

38113 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ . 38114 - فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ ، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعَبِيدُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الْأَحْرَارَ . 38115 - فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، أُرِيدَ بِهِ الْأَحْرَارُ دُونَ الْعَبِيدِ .

38116 - وَالْجُمْهُورُ عَلَى ذَلِكَ . 38117 - وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قِصَاصٌ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَار ، فِي مَا دُونَ النَّفْسِ ، فَالنَّفْسُ أَحْرَى بِذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ فِي قَتْلِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، لَكَانَ ذَلِكَ حُكْمَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَي . 38118 - وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لِيَلِيَ ، وَدَاوُدُ ، عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ ، كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِهِ .

38119 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . 38120 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَكَمُ . 38121 - ذَكَرَ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ بِهِ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ ، قَتَلْتُهُمْ بِهِ .

38122 - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ : لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ . 37123 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . 37124 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ .

38125 - قَالَ وَكِيعٌ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا ، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ . 38126 - وَكَانَ الشَّعْبِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولَانِ : يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ . 38127 - قَالَ سُفْيَانُ : كَمَا لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ ، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَأَرَى أَنْ يُعَزَّرَ .

38128 - وَقَدْ نَاقَضَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي آرَائِهِمْ مَنْ قَطَعَ يَدَ الْحُرِّ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَهُوَ يَقْتُلُهُ بِهِ ، وَالنَّفْسُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ، فَإِذَا لَمْ يُكَافِئْهُ فِي الْيَدِ ، فَأَحْرَى أَلَّا يُكَافِئَهُ فِي النَّفْسِ . 38129 - وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِهِ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ قَطَعَ أُذُنَ عَبْدٍ لِقَوْمٍ ، فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ قِصَاصًا ، لَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَلَوْ تَأَمَّلَهُ الْمُحْتَجُّ لَهُمْ ، مَا احْتَجَّ بِهِ . 38130 - وَكَذَلِكَ حُجَّتُهُمْ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ ، قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ لَا تَقُومُ لَهُمْ بِهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ ، وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ صَحِيحًا عَنِ الْحَسَنِ ، مَا كَانَ خَالَفَهُ ، فَقَدْ كَانَ يُفْتِي بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ .

38131 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ ، قَتَلْنَاهُ بِهِ . 38132 - قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَكَانَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ . 38133 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ ، قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .

38134 - وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ . 38135 - قَالَ : وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ عِنْدِي صَحِيحٌ . 38136 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا أَنْ قَالُوا : لَمَّا كَانَ أَمَانُ الْعَبْدِ كَأَمَانِ الْحُرِّ ، وَتَحْرِيمُ دَمِهِ كَتَحْرِيمِ دَمِ الْحُرِّ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُكَافِئًا لَهُ فِي الْقِصَاصِ .

38137 - فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ عِلَّةٌ قَدْ أَتَتْ بِبُطْلَانِهَا السُّنَّةُ ، لِأَنَّ دَمَ الذِّمِّيِّ مُحَرَّمٌ . 38138 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ . 38139 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يُعَارِضُ حَدِيثَ سَمُرَةَ ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، لِضَعْفِهِ وَسُوءُ نَقْلِهِ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُسْتَظْهَرُ بِهِ .

38140 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا اسْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ . 38141 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . 38142 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ ، وَكَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ .

38143 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَمَانِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، فَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ، خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أُولَاهُمْ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث