في عفو المقتول عن قاتله إذا أوصى بذلك قبل موته
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً . 38184 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَطَائِفَةٌ ، قَالُوا : لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ عَلَى مَنْ عُفِيَ عَنْهُ جَلْدًا ، وَلَا عُقُوبَةً . 38185 - قَالَ عَطَاءٌ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .
38186 - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . 38187 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعْرَفُ بِالشَّرِّ ، فَيُؤَدِّبُهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَرْدَعُهُ . 38188 - وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ .
38189 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ وُجُوهٍ ، أَنَّهُ ضَرَبَ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً ، وَنَفَاهُ عَامًا . 38190 - وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الَّذِي يَقْتُلَ عَمْدًا ، وَيُعْفَى عَنْهُ ، يُسْجَنُ سَنَةً ، وَيُضْرَبُ مِائَةً . 38191 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنَّ الْعُقُوبَةَ وَالنَّكَالَ بِالْجَلْدِ الْوَجِيعِ ، وَالسَّجْنِ ، وَغُرْمِ مَا أَصَابَ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيُغَرَّبُ سَنَةً .
38192 - وَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ ، صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .