في عفو المقتول عن قاتله إذا أوصى بذلك قبل موته
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ ، فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ . 38194 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَجُوزُ عَفْوُ الْعَصَبَةِ عَنِ الدَّمِ ، وَيَبْطُلُ حَقُّ الْبَنَاتِ . 38195 - قَالَ : وَلَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ ، وَلَا قَسَامَةَ لَهُنَّ ، يَعْنِي فِي الْعَمْدِ .
38196 - قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . 38197 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْبَنَاتِ ، وَلَا لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْقِصَاصِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هُوَ لِلرِّجَالِ الْبَنِينَ ، وَالْإِخْوَةِ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ عَفْوُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ . 38198 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ عَفْوٌ مِنَ الْقِصَاصِ ، قَالَ : فَإِنْ عَفَا الرَّجُلُ ، عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، فَالدِّيَةُ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ .
38199 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ جَائِزٌ . 38200 - وَالْأَوَّلُ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ . 38201 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبُهُ مِنَ الْقِصَاصِ ، وَيَجُوزُ عَفْوُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِ فِي إِبْطَالِ حَقِّهِ مِنَ الدِّيَةِ ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ .
38202 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْقِصَاصُ لِكُلِّ وَارِثٍ ، إِلَّا الزَّوْجَ ، وَالزَّوْجَةَ . 38203 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَمَّا لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْعَقْلَ مَوْرُوثٌ كَالْمَالِ ، كَانَ كُلُّ وَارِثٍ وَلِيًّا فِي ذَلِكَ ، زَوْجَةً كَانَتْ أَوِ ابْنَةً ، أَوْ أُخْتًا ، وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَنْ وِلَايَةِ الدَّمِ ، وَلَا يُقْتَلُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ ، وَحَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ مِنْهُمْ ، وَيَبْلُغَ الطِّفْلُ ، وَأَيُّهُمْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ ، كَانَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ ، كَانَ الْبَاقُونَ عَلَى حِصَصِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ . 38204 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ عَفَا مِنْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقِصَاصِ ، مِنْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجَةٍ ، أَوْ أُمٍّ ، أَوْ جَدَّةٍ ، أَوْ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، أَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ امْرَأَةً فَعَفَا زَوْجُهَا عَنِ الْقَاتِلِ ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقِصَاصِ ، وَلِمَنْ سِوَى الْعَافِي مِنَ الْوَرَثَةِ حِصَّتُهُ مِنَ الدِّيَةِ .
38205 - وَقَالَ أَحْمَدُ : وَمَنْ عَفَا مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقِصَاصِ ، لَمْ يَكُنْ إِلَى الْقِصَاصِ سَبِيلٌ ، وَإِنْ كَانَ الْعَافِي زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً . 38206 - وَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، مَا يُوَافِقُ قَوْلَ مَالِكٍ ، خِلَافَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَنْهُ . 38207 - حَكَى الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَتِيلِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى قَاتِلِهِ ، هَلْ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَرِثْنَهُ عَفْوٌ إِنْ أَرَادَ الرِّجَالُ قَتْلَهُ : قَالَ : الْأَخْذُ بِالْقَوَدِ وَالْعَفْوِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .
38208 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُمَا أَوْ قَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَفَا بَعْضُ إِخْوَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَعْطَى عُمْرُ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ مِنْهُمُ الدِّيَةَ .