حديث ابن عمر في إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا 51 - كِتَابُ الشَّعْرِ ( 1 ) بَابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعْرِ 1768 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى . 40188 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَذَلِكَ وَهْمٌ مِمَّنْ رَوَاهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 40189 - وَأَمَّا الْإِحْفَاءُ ; فَهُوَ عِنْدُ أَهْلِ اللُّغَةِ الِاسْتِئْصَالُ بِالْحَلْقِ .
40190 - وَالْإِعْفَاءُ عِنْدَهُمْ تَرْكُ الشَّعْرِ لَا يَحْلِقُهُ . 40191 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَلْقِ الشَّارِبِ ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : السُّنَّةُ قَصُّ الشَّارِبِ ، وَهُوَ أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْإِطَارِ ، وَهُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ الْعُلْيَا . 40192 - وَأَصْلُ الْإِطَارِ فِي اللُّغَةِ جَوَانِبُ الْفَمِ الْمُحْدِقَةُ بِهِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُحْدِقُ بِالشَّيْءِ وَيُحِيطُ بِهِ ، فَهُوَ إِطَارٌ لَهُ .
40193 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ ، فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَذَكَرَ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . 40194 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُ أَيْضًا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ مِنَّا . 40195 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، قَالَ : كَانَ شَارِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحِيَالِ شَفَتِهِ .
40196 - وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : ضِفْتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَمَرَ لِي بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ، وَأَخَذَ مِنْ شَارِبِي عَلَى سِوَاكٍ . 40197 - وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ مَعَهُ حَلْقٌ وَلَا اسْتِئْصَالٌ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا فِي بَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ مِنَ التَّمْهِيدِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا . 40198 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ ، وَهُوَ الْإِطَارُ ، فَلَا يَجُزُّهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ .
40199 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ : إِحْفَاءُ الشَّارِبِ عِنْدِي مُثْلَةٌ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَيَقُولُ : تَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْفَاءُ الشَّارِبِ ; إِنَّمَا هُوَ الْإِطَارُ . 40200 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ : لَيْسَ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ حَلَقَهُ ، وَأَرَى أَنْ يُؤَدَّبَ مَنْ حَلَقَ شَارِبَهُ . 40201 - وَقَالَ أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكٍ ، فِي حَلْقِ الشَّارِبِ : هَذِهِ بِدَعٌ ، وَأَرَى أَنْ يُوجَعَ ضَرْبًا مَنْ فَعَلَهُ .
40202 - وَقَالَ مَالِكٌ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ ، نَفَخَ وَفَتَلَ شَارِبَهُ . 40203 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الشَّارِبِ الْإِطَارُ . 40204 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ; بِأَنَّ الشَّارِبَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى مَا يُبَاشَرُ بِهِ شُرْبَ الْمَاءِ مِنَ الشَّفَةِ ، وَهُوَ الْإِطَارُ ، فَذَلِكَ الَّذِي يُحْفَى .
40205 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ : لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ شَارِبَهُ ، وَلَكِنْ يُقَصِّرُهُ عَلَى طَرَفِ الشَّارِبِ ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ طَوِيلَ الشَّارِبَيْنِ . 40206 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا : إِحْفَاءُ الشَّارِبِ وَحَلْقُهُ وَاسْتِئْصَالُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْصِيرِهِ ، وَمِنْ قَصِّهِ . 40207 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُحْفِي شَارِبَهُ إِحْفَاءً شَدِيدًا ، وَسَمِعَتُهُ يُسْأَلُ عَنِ السُّنَّةِ فِي إِحْفَاءِ الشَّارِبِ ، فَقَالَ : يُحْفَى كَمَا قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : احْفُوا الشَّارِبَ .
40208 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : احْفُوا الشَّارِبَ ، وَالشَّارِبُ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الشَّعْرُ مِنَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا تَحْتَ الْأَنْفِ . 40209 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى . 40210 - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَحَفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى .
40211 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَاتْرُكُوا اللِّحَى . 40212 - وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجُزُّ شَارِبَهُ . 40213 - وَهَذَا قَدْ خُولِفَ فِيهِ رَاوِيهِ ; فَقِيلَ فِيهِ : يَقُصُّ شَارِبَهُ .
40214 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُصُّ مِنْ شَارِبِهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُصُّ مِنْ شَارِبِهِ . 40215 - قَالُوا : وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا فَتَلَ شَارِبَهُ إِذَا اهْتَمَّ ، فَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ شَارِبَهُ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ الشَّعْرُ ثُمَّ يَحْلِقَهُ بَعْدُ . 40216 - وَرَوَوْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْتِفُهُ .
40217 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : حَتَّى يَرَى بَيَاضَ الْجِلْدِ . 40218 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُحْفُونَ شَوَارِبَهُمْ . 40219 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَاعْفُوا اللِّحَى ، فَقَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي وَفِّرُوا اللِّحَى لِتَكْثُرَ ، يُقَالُ فِيهِ : عَفَا الشَّعْرُ إِذَا كَثُرَ ، وَقَدْ عَفَوْتُ الشَّعْرَ ، وَعَفَيْتُهُ لُغَتَانِ .
40220 - وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَغَيْرُهُ : عَفَا الْقَوْمُ إِذَا كَثُرُوا ، وَعَفُوا إِذَا قَلُّوا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . 40221 - وَيُقَالُ : عَفَوْتُهُ أَعْفُوهُ ، وَعَفَيْتُهُ ، أَعْفِيهِ . 40222 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى أَصْبَغُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَطَايَرَ مِنَ اللِّحْيَةِ ، وَشَذَّ .
40223 - وَقَالَ : فَقِيلَ لِمَالِكٍ : فَإِذَا طَالَتْ جَدًّا فَإِنَّ مِنَ اللِّحَى مَا تَطُولُ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا وَتُقَصَّرَ . 40224 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْمُصَنَّفِ قَالَ : حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ ، مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا . 40225 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ بَاطِنِ اللِّحْيَةِ .
40226 - وَرَوَى سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْفِي لِحْيَتَهُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . 40227 - وَعَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ مِثْلُهُ سَوَاءً . 40228 - وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَصَّرَ مِنْ لِحْيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يَقْبِضُ عَلَيْهَا ، وَيَأْخُذُ مِنْ طَرَفِهَا مَا خَرَجَ مِنَ الْقَبْضَةِ .
40229 - وَكَانَ قَتَادَةُ يَفْعَلُهُ . 40230 - وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ يَرَى لِلْحَاجِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ . 40231 - وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ .
40232 - وَكَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ . 40233 - وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . 40234 - وَرَوَى سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ جَوَانِبِ اللِّحْيَةِ .
40235 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا رَوَى .