حديث معاوية إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ; أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ . 40236 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْوُجُوهِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُهَا مِنْ أَلْفَاظِهِ فِي التَّمْهِيدِ . 40237 - وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنْ مَعْنَاهُ ، فَهُوَ النَّهْيُ ، عَنْ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا .
40238 - وَفِي هَذَا الْمَعْنَى جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاصِلَةُ هِيَ الْفَاعِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الطَّالِبَةُ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِهَا . 40239 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَتْ صَبِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَرِضَتْ وَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِيهِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ . 40240 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ تُمَشِّطُ النِّسَاءَ ، أَتُرَى لِي أَنْ آكُلَ مِنْ مَالِهَا ؟ وَأَرِثَهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَا تَصِلُ فَلَا بَأْسَ .
40241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِذَا كَانَ هَذَا لِضَرُورَةٍ ، فَلَا يَحِلُّ ، فَكَيْفَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ . 40242 - وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ قَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَهَا فِي التَّمْهِيدِ . 40243 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَقْرِيعٌ وَتَوْبِيخٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ .
40244 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً ; لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَمْ يُغَيِّرُوا ذَلِكَ الْمُنْكَرَ ، أَوْ جَهِلُوهُ .