بَاب الْهَيْئَةِ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا . 245 241 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ ) اسْتَعْمَلَ الدُّهْنَ لِإِزَالَةِ شَعَثِ الشَّعْرِ بِهِ ( وَتَطَيَّبَ ) فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِشَارَةً لِلتَّزَيُّنِ وَحُسْنِ الرَّائِحَةِ ذَلِكَ الْيَوْمَ ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا ) أَيْ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا يَفْعَلْهُمَا ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا : لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .