بَاب النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا ، وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ . 515 518 ( مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ ) هَكَذَا رَوَاهُ مَوْقُوفًا ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ رَأْيًا فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَقَدْ رَفَعَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَا تَحَرَّوْا ) بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا ، وَأَصْلُهُ لَا تَتَحَرَّوْا أَيْ لَا تَقْصِدُوا ( بِصَلَاتِكُمْ ) بِالْمُوَحَّدَةِ ( طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ ) جَانِبَا رَأْسِهِ ( مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَيَغْرُبَانِ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ( مَعَ غُرُوبِهَا ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْتَصِبُ مُحَاذِيًا لِمَطْلَعِهَا وَمَغْرِبِهَا حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ أَوْ غَرَبَتْ كَانَتْ بَيْنَ جَانِبَيْ رَأْسِهِ لِتَقَعَ السَّجْدَةُ لَهُ إِذَا سَجَدَ عَبَدَةُ الشَّمْسِ لَهَا ، فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يُشَاهِدُهَا ، فَلَوْ شَاهَدَ الشَّيْطَانَ لَرَآهُ مُنْتَصِبًا عِنْدَهَا ، وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَهْلِ الْهَيْئَةِ : إِنَّ الشَّمْسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَالشَّيَاطِينُ قَدْ مُنِعُوا مِنْ وُلُوجِ السَّمَاءِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّمْسَ فِي الْفَلَكِ الرَّابِعِ ، وَالسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ غَيْرُ الْأَفْلَاكِ خِلَافًا لِأَهْلِ الْهَيْئَةِ ، هَكَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي . ( وَكَانَ ) عُمَرُ ( يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى ) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ، أَيْ لِأَجْلِ ( تِلْكَ الصَّلَاةِ ) بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .