بَاب النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ . 516 519 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ ) ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ الْقُرَشِيَّ التَّيْمِيَّ الْمَدَنِيَّ ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِينَ ( فِي ) أَيْ بِسَبَبِ ( الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ) ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَآهُ وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَضَرَبَهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا . وَرُوِيَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ وَفِيهِ : وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ حَتَّى يَمُرُّوا بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلَّى فِيهَا ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ نَهْيُ تَحْرِيمٍ فَلَا يُنَافِي أَحَادِيثَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَإِنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .