بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ . 523 525 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ) الزُّهْرِيِّ الْمَدَنِيِّ ، ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ ، ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَغَلِطَ يَحْيَى فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ( بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ) بِالْيَاءِ وَبِدُونِهَا ، الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ ) يُلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَزَادَا : وَيُعَمَّمُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُقَمَّصُ وَلَا يُعَمَّمُ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ قَالَ الْبَاجِيُّ : وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَسَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ قَمِيصَهُ ، ( وَيُؤَزَّرُ ) يُجْعَلُ لَهُ إِزَارٌ ، وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْوَسَطُ ( وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ ) وَلَا يُنْتَظَرُ بِدَفْنِهِ ارْتِقَابُ شَيْءٍ آخَرَ إِذْ هُوَ الْوَاجِبُ بِاتِّفَاقٍ .