بَاب مَا جَاءَ فِي الْاخْتِفَاءِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تَقُولُ : كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ ، تَعْنِي : فِي الْإِثْمِ . 560 563 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ ، وَلِبَعْضِهِمْ : مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ ( أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تَقُولُ : كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ ، يَعْنِي فِي الْإِثْمِ ) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى حُرْمَةِ فِعْلِ ذَلِكَ بِهِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ لَا فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ ، فَمَرْفُوعَانِ عَنْ كَاسِرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ ، إِجْمَاعًا ، وَهَذَا جَاءَ مَرْفُوعًا ، أَخْرَجَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا ، وَزَادَ فِي الْإِثْمِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ .