بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ؛ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ . 576 579 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) أَحَدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ( كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْمِيمِ ( فِي الصَّدَقَةِ ) الزَّكَاةِ ، ( إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ ، وَيُخْتَلَفُ فِي تَفْصِيلِهِ .
وَقَالَ الْبَاجِيُّ : لَفْظُ إِنَّمَا لِلْحَصْرِ فَيُحْتَمَلُ نَفْيُهَا عَمَّا عَدَا الثَّلَاثَةَ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بَيَانُهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَوْقَعَ الثَّلَاثَةَ عَلَى مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّهَا مُعْظَمُ مَا تَجِبُ فِيهِ كَحَدِيثِ : جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا فَعَبَّرَ عَنِ الْأَرْضِ بِاسْمِ التُّرَابِ ; لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْزَائِهَا . ( قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ ) وَهُوَ كُلُّ مَا لَا يَنْمُو وَيَزْكُو إِلَّا بِالْحَرْثِ ، ( وَالْعَيْنِ ) الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، ( وَالْمَاشِيَةِ ) الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ .