حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ

بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ 596 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْكَنْزِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ . 10 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : هُوَ كُلُّ شَيْءٍ جُمِعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ أَوْ ظَهْرِهَا ، زَادَ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ : وَكَانَ مَخْزُونًا . وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : هُوَ كُلُّ شَيْءٍ غَمَسْتَهُ بِيَدِكَ أَوْ رِجْلِكَ فِي وِعَاءٍ أَوْ أَرْضٍ ، قَالَهُ عِيَاضٌ .

595 596 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ) الْمَدَنِيِّ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ( أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ) بْنِ الْخَطَّابِ ( وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ( سُورَةُ التَّوْبَةِ : الْآيَةُ 34 ) ( مَا هُوَ ؟ فَقَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ ) فَمَا أَدَّيْتَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ . وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ . وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا : كُلُّ مَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَا لَا تُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، وَالْمَشْهُورُ وَقْفُهُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ ؟ فَقَالَ : مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَيُزَكَّى فَلَيْسَ بِكَنْزٍ . صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ، وقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ : سَنَدُهُ جَيِّدٌ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .

وَلِلْحَاكِمِ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا ، وَرَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ لَهُ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ : وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْكَنْزَ الْمَذْمُومَ هُوَ الْمُتَوَعَّدُ عَلَيْهِ الْمُوجِبُ لِصَاحِبِهِ النَّارَ ، لَا مُطْلَقَ الْكَنْزِ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا زَادَ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَمَا أُخْرِجَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ لَا وَعِيدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَا يُسَمَّى كَنْزًا .

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَا يُسَمَّى كَنْزًا ; لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، فَمَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ بِإِخْرَاجِ الْوَاجِبِ فِيهِ فَلَا يُسَمَّى كَنْزًا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي تَفْسِيرِ الْكَنْزِ بِذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، وَالضَّحَّاكِ وَقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ : أنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ . وَجَاءَتْ آثَارٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَنْزَ مَا فَضَلَ عَنِ الْقُوتِ وَسَدَادِ الْعَيْشِ ، وَأَنَّ آيَةَ الْوَعِيدِ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ، وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهَا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ .

ورد في أحاديث9 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث