حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً ، فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ . قَالَ مَالِكٌ : مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ : عَلَى فُقَرَائِهِمْ . 613 611 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ ) عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( بْنِ الْجَرَّاحِ ) الْفِهْرِيِّ ، أَمِينِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالنَّصِّ النَّبَوِيِّ ، أَمَّرَهُ عُمَرُ عَلَى الشَّامِ : ( خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ) امْتَنَعَ مِنَ الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِيهَا ، ( ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُمَرُ ) امْتَنَعَ ، فَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ مُقَرَّرًا عِنْدَهُمْ أَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِمَا ، ( ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ ) فَرَأَى عُمَرُ لَمَّا أَلَحُّوا عَلَيْهِ أَنَّهَا صَدَقَةٌ طَاعُوا بِهَا فَأَمَرَهُ بِأَخْذِهَا ( وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ ) أَيِ : الْفَقِيرَ مِنْهُمْ .

وَقِيلَ : مَعْنَاهُ ارْزُقْ عَبِيدَهُمْ وَإِمَاءَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُفْرِضُ لِلسَّيِّدِ وَعَبْدِهِ مِنَ الْفَيْءِ ، وَكَانَ عُمَرُ يُفْرِضُ لِلْمَنْفُوسِ وَالْعَبِيدِ ، وَكَذَا فَعَلَ عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ . ( قَالَ مَالِكٌ : مَعْنَى قَوْلِهِ ) أَيْ : عُمَرَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، يَقُولُ : عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) لَا عَلَيْهِمْ نَفْسَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ طَاعُوا بِهَا ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَعُورِضَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ إِذِ ابْتَاعَ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ ؛ فَتَأْخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلَا تَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ، خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْحَدِيثَانِ سَقَطَا ، وَالْحُجَّةُ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث