بَاب مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
بَاب مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلَا فِي أَجِيرِهِ وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ مَا لَمْ يُسْلِمْ لِتِجَارَةٍ كَانُوا أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ . 30 - بَابُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَفْهُومُ التَّرْجَمَةِ الْأُولَى أُتِيَ بِهَا وَبِمَدْخُولِهَا زِيَادَةً فِي الْبَيَانِ لِلنَّصِّ عَلَى أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ . ( قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ ) زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَوِّنُهُمْ ، إِذْ نَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، ( وَلَا فِي أَجِيرِهِ ) أَيْ : مَنَ اسْتَأْجَرَهُ لِلْخِدْمَةِ وَنَحْوِهَا وَلَوِ اسْتَأْجَرَهُ بِأَكْلِهِ ، ( وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ ) فَيُؤَدِّي عَنْهَا لَا عَنْ رَقِيقِهَا ( إِلَّا مَنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدِمُهُ ) أَيِ : الرَّجُلُ أَوْ رَقِيقُ الْمَرْأَةِ يَخْدِمُهَا ، ( وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ ) زَكَاةُ فِطْرِهِ ، ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ مَا ) أَيْ : مُدَّةُ كَوْنِهِ ( لَمْ يُسْلِمْ ) سَوَاءٌ ( لِتِجَارَةٍ كَانُوا أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ) لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَخُصَّ تَاجِرًا مِنْ غَيْرِهِ ، فَعُمُومُهُ نَفْيُهَا عَنِ الْكَافِرِ مُطْلَقًا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَلَهُ الْمِنَّةُ وَالْفَضْلُ ، وَأَسْأَلُهُ الْعَوْنُ عَلَى التَّمَامِ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ .