حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

بَاب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ 760 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ : إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ . قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ : مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنْ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ .

18 - بَابُ قِطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ 770 760 - ( مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ مِنَ الْمَوَاقِيتِ كَمَا تَرَى بَعْدُ ، لِأَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِ الْمَدِينَةِ ، لِأَنَّهُ مَدَنِيٌّ . ( قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ ) ، زَادَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : أَوِ الْجِعْرَانَةِ ، أَوْ نَحْوِهِمَا ( أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ ) ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : يَقْطَعُ إِذَا دَخَلَ بُيُوتَ مَكَّةَ ، أَوِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ . وَفِي أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ .

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَقَالَ : رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا . ( قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ) ، زَادَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : ثُمَّ لَا يُعَاوِدُهَا ، ( قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ) ، تَقَدَّمَ قَرِيبًا رِوَايَتُهُ لِذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَعَادَتُهُ إِطْلَاقُ الْبَلَاغِ عَلَى الصَّحِيحِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث