حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، حَتَّى يَرْجِعَ . قَالَ مَالِكٌ : الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا .

قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ ، وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا ، وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ : يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى ، وَيُهْدِي ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنْ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ يُحْرِمَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنْ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ التَّنْعِيمِ .

778 768 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ ) إِلَى الْمَدِينَةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، كَمَا مَرَّ ، وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرْخَصَ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا ، أَيْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ، فَرَأَى عُثْمَانُ أَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الرُّخْصَةِ ، فَعَجَّلَ الْأَوْبَةَ إِلَى دَارِ مَقَامِهِ ، لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ . ( قَالَ مَالِكٌ : الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ آكَدُ مِنَ الْوَتْرِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، ( وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا ) ، حُمِلَ عَلَى السُّنِّيَّةِ لِأَنَّ تَرْكَهَا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ ، بَلْ ثَمَّةُ سُنَّةٌ يُقَاتَلُ عَلَيْهَا ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، وَابْنُ الْجَهْمِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 196 ) ، لِعَطْفِهَا عَلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ ، وَبِأَنَّ الْإِتْمَامَ إِذَا وَجَبَ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ ، وَبِأَنَّ مَعْنَى أَتِمُّوا : أَقِيمُوا ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى أَقِيمُوا : أَتِمُّوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ( سُورَةُ النِّسَاءِ : الْآيَةُ 103 ) ، وَتُعُقِّبَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الِاقْتِرَانِ بِالْحَجِّ وُجُوبُ الْعُمْرَةِ ، فَهُوَ اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ دَلَالَةِ الِاقْتِرَانِ ، وَالثَّانِي بِأَنَّ غَيْرَ الْوَاجِبِ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ بِالدُّخُولِ فِيهِ ، وَالثَّالِثُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَقِيمُوا بِمَعْنَى أَتِمُّوا ، أَنْ يَكُونَ أَتِمُّوا بِمَعْنَى أَقِيمُوا ، لِأَنَّ اللُّغَةَ لَا تَثْبُتُ بِالْعَكْسِ ، مَعَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى أَتِمُّوا ، هَلْ هُوَ كَمَالُهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَتَرَكِ قَطْعِهَا ؟ وَهُوَ أَظْهَرُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : فَمَنْ تَمَتَّعَ الْآيَةَ ، أَوْ إِتْمَامُهَا أَنْ يُحْرِمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ فِي سَفَرَيْنِ وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا وَقَرَأَ الشَّعْبِيُّ : وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ، بِرَفْعِ الْعُمْرَةِ ، فَفَصَلَ بِهَذَا ، لِقِرَاءَةِ عَطْفِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ، فَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ وَصَارَ مِنْ أَدِلَّةِ السُّنِّيَّةِ . وَلِلْتِرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : لَا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، فَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِطَرِيقٍ آخَرَ ، عَنْ جَابِرٍ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَضَعَّفَهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا : الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ ، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الْحَجُّ فَرِيضَةٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ ، انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، فَذَكَرَ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ ، وَزِيَادَتُهَا فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ شَاذَّةٌ ضَعِيفَةٌ .

وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ ، مَرْفُوعًا : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ ، ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ فِيهِ ابْنَ لَهِيعَةَ . وَلِلْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، مَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، وَالثَّابِتُ عَنْهُ فِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا . وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 196 ) ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ اسْتِنْبَاطٌ لَهُ مِنَ الْآيَةِ وَاجْتِهَادٌ ، وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّ دَلَالَةَ الِاقْتِرَانِ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ .

( قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ) مِنْ إِطْلَاقِ الْجَمْعِ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ ، فَتُكْرَهُ الْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ فَأَكْثَرَ ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي سَنَةٍ ، مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ التَّكْرِيرِ ، نَعَمْ ، إِنْ شَرَعَ فِي الْمَكْرُوهِ لَزِمَهُ إِتْمَامُهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْجَائِزِ ، وَأَجَازَ الْجُمْهُورُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ التَّكْرَارَ بِلَا كَرَاهَةٍ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى بَالَغَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ حُجَّةً مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لِمِثْلِهَا ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَلَبِّسًا بِالْحَجِّ ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا تُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَالنَّحْرِ ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ : يَقَعُ بِأَهْلِهِ ) يُجَامِعُهَا : ( إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ ، وَعُمْرَةً أُخْرَى ) قَضَاءً عَنِ الَّتِي أَفْسَدَ ، ( يَبْتَدِئُ بِهَا ) عَاجِلًا ( بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا ) بِالْوِقَاعِ ( وَيُحْرِمُ ) فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، ( مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ ) ، فِي الَّتِي أَفْسَدَ ، ( مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ ) ، كَمِصْرِيٍّ أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِعُمْرَةٍ ، فَأَفْسَدَهَا ( فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ ) فِي قَضَائِهَا ، ( إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ ) ، كَالْجُحْفَةِ ، ( قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ) نَاسِيًا ، ( ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ) مُعْتَقِدًا تَمَامَ عُمْرَتِهِ ، ( ثُمَّ ذَكَرَ ) ذَلِكَ ، ( قَالَ : يَغْتَسِلُ ، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ) ، لِبُطْلَانِ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ الطَّهَارَةِ ، ( وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ السَّعْيِ بِتَقَدُّمِ الطَّوَافِ ، وَقَدْ عُدِمَ بِعَدَمِ شَرْطِهِ ، وَهَذَا إِتْمَامٌ لِلْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ بِالْوِقَاعِ . ( وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى ) قَضَاءً عَنْهَا سَرِيعًا ، ( وَيَهْدِي ) لِلْفَسَادِ ، ( وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ ) ، إِذِ النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .

( قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ ) ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَ ( مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ) إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْحِلِّ ، ( فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْزِيٌّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) لِلتَّبَرُّكِ ، إِذْ شَرْطُ الْإِحْرَامِ : أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ ، ( وَلَكِنَّ الْفَضْلَ : أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ ) ، كَالْجِعْرَانَةِ ، وَالْحُدَيْبِيَةِ لِإِحْرَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمَا بِالْعُمْرَةِ .

ورد في أحاديث17 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث