بَاب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنََّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ : إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ . 782 773 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ) ، وَالثَّلَاثَةُ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، ( سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، فَقَالُوا : لَا يَنْكِحُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ( الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ) بِضَمِّهِ ، وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ بَعْدَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ أَنَّ الْعَمَلَ اتَّصَلَ بِهِ وَالْفَتْوَى ، فَلَا يُمْكِنُ دَعْوَى نَسْخِهِ .
( قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ : إنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ ) لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِنِكَاحٍ ، فَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْحَدِيثِ ، فَأَمَّا إِنْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَلَا يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَدَخَلَ فِيهِ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ ، لِأَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى وَلِيٍّ ، وَلَا صَدَاقٍ ، قَالَ الْبَاجِيُّ : وَعَنْ أَحْمَدَ مَنَعَهُ مِنَ الرَّجْعَةِ .