بَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنْ الصَّيْدِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ . 788 778 - ( مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ) الْعَدَوِيِّ مَوْلَى عُمَرَ : ( أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ ) - بِفَتْحٍ ، فَسُكُونٍ - مَا كَانَ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُحُوشٍ ، وَيُقَالُ : حِمَارُ وَحْشٍ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ ( مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ) السَّابِقِ ( إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ) زِيَادَةٌ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؟ ) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ : قَالُوا : مَعَنَا رِجْلُهُ ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَهَا ، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الْهِبَةِ : فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ ، فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : قَدْ رَفَعْنَا لَهُ الذِّرَاعَ ، فَأَكَلَ مِنْهُ وَجُمِعَ بِأَنَّهُ أَكَلَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ . وَلِأَحْمَدَ ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، وَأَبِي عَوَانَةَ ، فَقَالَ : كُلُوا وَأَطْعِمُونِي وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ ، وَالْبَيْهَقِيِّ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي : النَّيْسَابُورِيَّ ، قَوْلُهُ : اصْطَدْتُهُ لَكَ ، وَقَوْلُهُ : لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ غَيْرَ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : هَذِهِ لَفْظَةٌ غَرِيبَةٌ لَمْ نَكْتُبْهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ : تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَعْمَرٌ ، وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قَضِيَّتَانِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَحَدِيثُ زَيْدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ ، وَالصَّيْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، وَمُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ هُنَا عَنْ قُتَيْبَةَ ، الثَّلَاثَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهِ تِلْوَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ .