بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَالْحُدَيَّا - بِضَمِّ الْحَاءِ ، وَفَتْحِ الدَّالِ ، وَشَدِّ الْيَاءِ ، مَقْصُورٌ - تَصْغِيرُ الْحِدَأَةِ . ( وَالْعَقْرَبُ ) وَاحِدَةُ الْعَقَارِبِ مُؤَنَّثَةٌ ، وَالْأُنْثَى عَقْرَبَةٌ ، وَعَقْرَبَاءٌ بِالْمَدِّ بِلَا صَرْفٍ ، وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَرْجُلٍ ، وَعَيْنَاهَا فِي ظَهْرِهَا تَلْدَغُ ، وَتُؤْلِمُ إِيلَامًا شَدِيدًا ، وَرُبَّمَا مَاتَتْ بِلَسْعَتِهَا الْأَفْعَى ، وَتَقْتُلُ الْفِيلَ وَالْبَعِيرَ بِلَسْعَتِهَا ، وَلَا تَضْرِبُ الْمَيِّتَ ، وَلَا النَّائِمَ حَتَّى يَتَحَرَّكَ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ ، فَتَضْرِبَهُ ، وَتَأْوِي إِلَى الْخَنَافِسِ ، وَتُسَالِمُهَا . وَفِي ابْنِ مَاجَهْ : عَنْ عَائِشَةَ : لَدَغَتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا ، وَلَا غَيْرَهُ ، اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرِمِ ( وَالْفَأْرَةُ ) - بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ، وَتُسَهَّلُ - وَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ ، رَوَى الطَّحَاوِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لِمَ سُمِّيَتِ الْفَأْرَةُ الْفُوَيْسِقَةُ ؟ قَالَ : اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَقَدْ أَخَذَتْ فَأْرَةٌ فَتِيلَةً لِتَحْرِقَ عَلَيْهِ الْبَيْتَ ، فَقَامَ إِلَيْهَا وَقَتَلَهَا ، وَأَحَلَّ قَتْلَهَا لِلْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ .
وَفِي أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ ، فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا ، فَاحْتَرَقَ مِنْهَا مَوْضِعُ دِرْهَمٍ زَادَ الْحَاكِمُ : فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَأَطْفِؤُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ أَفْسَدُ مِنَ الْفَأْرِ ، لِأَنَّهُ لَا يُبْقِي عَلَى حَقِيرٍ وَلَا جَلِيلٍ إِلَّا أَهْلَكَهُ وَأَتْلَفَهُ . ( وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) بِمَعْنَى عَاقِرٍ ، أَيْ جَارِحٌ ، وَهُوَ كُلُّ سَبُعٍ وَجَارِحٍ يَعْقِرُ ، وَيَفْتَرِسُ ، كَمَا أَفَادَهُ الْإِمَامُ بَعْدُ ، وَفِيهِ جَوَازُ قَتْلِ الْمَذْكُورَاتِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ : لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُ الْفَأْرَةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ خَارِجٌ عَنْ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ .
وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَمُجَاهِدٍ : لَا يَقْتُلُ الْغُرَابَ ، وَلَكِنْ يَرْمِيهِ قَالَ عِيَاضٌ : لَا يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، لَكِنْ يُوَافِقُهُ مَا لِأَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ . وَقَالَ حَسَنٌ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَرْفُوعًا : وَيَرْمِي الْغُرَابَ ، وَلَا يَقْتُلُهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْغُرَابُ الصَّغِيرُ الَّذِي يَأْكُلُ الْحَبَّ ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ مَالِكٌ مِنْ جُمْلَةِ الْغِرْبَانِ . وَقَالَ عَطَاءٌ : فِيهِ الْفِدْيَةُ ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَاللَّيْثُ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، وَأَيُّوبُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ .