شرح الزرقاني على الموطأ
بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى
833
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَبْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى .
44
بَابُ مَا جَاءَ فِيصِيَامِ أَيَّامِ مِنًى 843
833
( مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ) سَالِمٍ ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) - بِضَمِّ الْعَيْنَيْنِ - ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ) لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ - قَالَهُ أَبُو عُمَرَ ، وَقَدْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَقَاسِمُ بْنُ أَصْبُغٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى ) أَيْ أَيَّامِ رَمْيِالْجِمَارِ بِهَا ، وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَتَعَجَّلُ الْحَاجُّ مِنْهَا فِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ وَالْمَعْدُودَاتُ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ قَوْلُ الْعَرَجِيِّ : مَا نَلْتَقِي إِلَّا ثَلَاثُ مِنًى حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَنَا النَّفَرُ وَقَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ : نَزَلُوا ثَلَاثَ مِنًى بِمَنْزِلِ غِبْطَةٍ وَهَمُّو عَلَى غَرَضٍ لَعَمْرُكَ مَا هَمُّو وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ صِيَامَهَا لَا يَجُوزُ تَطَوُّعًا . وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ جَوَازُهُ ، وَلَا يَصِحُّ ، وَفِي جَوَازِهَا لِمُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا خَلَاف مَا قَالَهُ أَبُو عُمَرَ .