حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ . 897 883 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ) أُخْتِهِ ( حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا شَأْنُ ) أَيْ أَمْرُ وَحَالُ ( النَّاسِ حَلُّوا ) هَكَذَا لِيَحْيَى اللَّيْثِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَالْقَعْنَبِيِّ ، وَأَبِي مُصْعَبٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَزَادَ التِّنِّيسِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَابْنُ وَهْبٍ : بِعُمْرَةٍ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، أَيْ أَنَّ إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ كَانَ سَبَبًا لِسُرْعَةِ حَلِّهِمْ ( وَلَمْ تَحْلِلْ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ، وَكَسْرِ ثَالِثِهِ ( أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْمُوَحَّدَةِ الثَّقِيلَةِ مِنَ التَّلْبِيدِ ، وَهُوَ جَعْلُ شَيْءٍ فِيهِ مِنْ نَحْوِ صَمْغٍ لِيَجْتَمِعَ الشَّعْرُ وَلَا يَدْخُلَ فِيهِ قَمْلٌ ( وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ) : عَلَّقْتُ شَيْئًا فِي عُنُقِهِ لِيُعْلَمَ ( فَلَا أَحِلُّ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَالرَّفْعِ ، مِنْ إِحْرَامِي ( حَتَّى أَنْحَرَ ) الْهَدْيَ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ لَا يَحِلُّ مِنَ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَيَفْرَغَ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ بَقَائِهِ عَلَى إِحْرَامِهِ كَوْنَهُ أَهْدَى ، وَكَذَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ ، وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ مُتَظَافِرَةٌ . وَأَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ السَّبَبَ فِي عَدَمِ تَحَلُّلِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ ، كَوْنُهُ أَدْخَلَهَا عَلَى الْحَجِّ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ يَقُولُ : إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْرَدَ الْحَجَّ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَيْسَ لِمَنْ قَالَ كَانَ مُفْرِدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ انْفِصَالٌ ، لِأَنَّهُ إِنْ قَالَ بِهِ أُشْكِلَ عَلَيْهِ بِتَعْلِيلِهِ عَدَمُ التَّحَلُّلِ بِسَوْقِ الْهَدْيِ ، لِأَنَّ التَّحَلُّلَ يَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ كَانَ قَارِنًا عِنْدَهُ ، وَجَنَحَ الْأَصِيلِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى تَوْهِيمِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ : وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ غَيْرُهُ .

وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ انْفِرَادِهِ بِأَنَّهَا زِيَادَةُ حَافِظٍ ، فَيَجِبُ قَبُولُهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ ، فَقَدْ تَابَعَهُ أَيُّوبُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَهُمَا مَعَ مَالِكٍ حُفَّاظُ أَصْحَابِ نَافِعٍ ، انْتَهَى . وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُسْلِمٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِدُونِهَا . وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ : فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ ، وَلَا تُنَافِي هَذِهِ رِوَايَةَ مَالِكٍ ، لِأَنَّ الْقَارِنَ لَا يَحِلُّ مِنَ الْعُمْرَةِ ، وَلَا مِنَ الْحَجِّ حَتَّى يَنْحَرَ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ قَالَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَ حَفْصَةَ : وَلَمْ تَحْلِلْ عُمْرَتَكَ ، وَقَوْلُهُ : حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ ، ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا .

وَأَجَابَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهَا : مِنْ عُمْرَتِكَ : مِنْ إِحْرَامِكَ الَّذِي ابْتَدَأْتَهُ مَعَهُمْ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، أَيْ فَأَطْلَقْتُ اسْمَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِنِيَّةِ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ تَجَوُّزًا ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ وَلَمْ تَحْلِلْ مِنْ حَجِّكِ بِعُمْرَةٍ كَمَا أَمَرْتَ أَصْحَابَكَ ، وَمِنْ تَأْتِي بِمَعْنَى الْبَاءِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ( سُورَةُ الرَّعْدِ : الْآيَةُ 11 ) أَيْ بِأَمْرِهِ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ بِعُمْرَةٍ مِنْ إِحْرَامِكَ وَقِيلَ : ظَنَّتْ أَنَّهُ فَسَخَ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُهُ بِأَمْرِهِ ، فَقَالَتْ : لِمَ لَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْعُمْرَةِ هُنَا الْحَجُّ ، لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي كَوْنِهِمَا قَصْدًا . وَجَزَمَ بِهِ الْمُنْذِرِيُّ ، وَأَيَّدَهُ بِأَنَّهُ رُوِيَ : حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ حَجَّتِكَ ، وَهَذَا نَحْوُ جَوَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَضُعِّفَتْ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ بِمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا : وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ . وَعَنْ أَنَسٍ : ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ .

وَلِمُسْلِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ . وَلِأَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ ، مَرْفُوعًا : إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ . وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ سُرَاقَةَ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَنَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَلَهُ عَنْ طَلْحَةَ ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَالْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا نُصْرَةً لِمَنْ قَالَ : كَانَ مُفْرِدًا ، فَنَقَلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا ، أَثْبَتُ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ قَتَادَةَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ رَوَوْهُ عَنْ أَنَسٍ كَذَلِكَ ، فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى أَنَسٍ نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُ غَيْرَهُ كَيْفَ يُهِلُّ بِالْقِرَانِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ أَهَّلَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَجَابَ عَنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ بِمَا تَقَدَّمَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَعَنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْهُ بِلَفْظِ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ ، وَهَؤُلَاءِ أَكْثَرُ عَدَدًا مِمَّنْ رَوَاهُ وَقُلْ ، فَقَالَ ذَلِكَ لِيَكُونَ إِذْنًا فِي الْقِرَانِ لَا أَمْرًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَالِ نَفْسِهِ .

وَعَنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إِذْنُهُ لِأَصْحَابِهِ فِي الْقِرَانِ بِدَلِيلِ رِوَايَتِهِ الْأُخْرَى : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمَتَّعَ ، فَإِنَّ مُرَادَهُ بِكُلِّ ذَلِكَ إِذْنُهُ . وَعَنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ : بِأَنَّهُ سَاقَهُ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ رَوَاهَا أَنَسٌ ، يَعْنِي فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَجَابِرٌ فِي مُسْلِمٍ ، وَلَيْسَ فِيهَا لَفْظُ : وَقَرَنْتُ . وَأَجَابَ عَنْ بَاقِيهَا بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ ، لَا أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي نَفْسِهِ .

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيمَا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ مُحْرِمًا ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ ، وَأَنَّ كُلًّا أَضَافَ إِلَيْهِ مَا أَمَرَ بِهِ اتِّسَاعًا ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَمَرَّ لَهُ مَزِيدٌ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ الَّذِي لَمْ يَعْتَمِرْ فِي سَنَتِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَد أَنَّ الْحَجَّ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنَ الْقِرَانِ ، وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ بِأَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، أَمَّا قَدِيمًا فَالثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ وَلِعُمْرَتِكُمْ أَنْ تُنْشِؤُوا لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَفَرًا . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

وَأَمَّا حَدِيثًا ، فَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ، وَالْمُتَوَلِّي بِتَرْجِيحِ الْإِفْرَادِ ، وَلَوْ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، انْتَهَى . وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ مَالِكٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَمُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي الْبُخَارِيِّ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ فِي مُسْلِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ .

ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث