حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب فِدْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ، وَقَدْ امْتَلَأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ثُمَّ قَالَ : احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ . وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ النُّسُكَ أَوْ الصِّيَامَ أَوْ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ الْبِلَادِ .

قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا وَلَا يَحْلِقَهُ وَلَا يُقَصِّرَهُ حَتَّى يَحِلَّ ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ . قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ إِبْطِهِ أَوْ اطَّلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ، إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ ، وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ افْتَدَى . 956 940 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ) كَانَ فَاضِلًا عَالِمًا بِالْقُرْآنِ عَامِلًا ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَإِدْخَالُهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ رَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ : قَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَلِمَالِكٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ هَذَا ثَانِيهَا ( أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ، جَمْعُ بُرْمَةٍ وَهِيَ الْقِدْرُ مِنَ الْحَجَرِ .

( بِالْكُوفَةِ ) ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : يَقُولُونَ إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيِ لَيْلَى ، وَهَذَا بَعِيدٌ ، لِأَنَّهُ أَشْهَرُ فِي التَّابِعِينَ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيهِ عَطَاءٌ شَيْخٌ ، وَأَظُنُّ قَائِلَ ذَلِكَ لَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ كُوفِيٌّ وَأَنَّهُ الَّذِي يَرْوِي الْحَدِيثَ عَنْ كَعْبٍ ظَنَّ أَنَّهُ هُوَ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ عَنْ كَعْبٍ ، وَقَدْ يَكُونُ هُوَ الشَّيْخُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَطَاءٌ ، فَهُوَ كُوفِيٌّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْقَاهُ عَطَاءٌ ، وَهُوَ أَشْبَهُ عِنْدِي ، انْتَهَى . وَرِوَايَةُ ابْنِ مَعْقِلٍ - وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ - فِي الصَّحِيحَيْنِ ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ( وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : قِدْرٍ لِي ، وَفِي رِوَايَةٍ : تَحْتَ بُرْمَةٍ لِي ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْقِدْرَ بُرْمَةٌ ، وَلَا تَنَافِي بَيْنَ إِضَافَتِهِ لَهُ تَارَةً وَلِأَصْحَابِهِ أُخْرَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، ( وَقَدِ امْتَلَأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلًا ) ، زَادَ أَحْمَدُ : حَتَّى حَاجِبِي وَشَارِبِي ( فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ثُمَّ قَالَ : احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : فَدَعَا الْحَلَّاقُ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ( وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ) مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، ( وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ ) بِقَوْلِهِ لِي : أَتَجِدُ شَاةً ؟ قُلْتُ : لَا ( أنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ ) فَلَمْ يَأْمُرْنِي بِهِ ، فَلَا يُخَالِفُ الرِّوَايَاتِ الْكَثِيرَةَ أَنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّاةِ ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : فَحَلَقْتُ رَأْسِي وَنَسَكْتُ ، وَلَهُ وَلِلطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طُرُقٍ تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ ، قَالَ : فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَهْدِيَ بَقَرَةً ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ فِي الْوَاسِطَةِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعْبٍ ، وَعَارَضَهُ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ كَعْبٌ وَفَعَلَهُ إِنَّمَا هُوَ شَاةٌ ، بَلْ قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ : لَفْظُ بَقَرَةٍ مُنْكَرٌ شَاذٌّ ، ثُمَّ لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَهُ : أَتَجِدُ شَاةً ؟ قَالَ : لَا - لِاحْتِمَالٍ أَنَّهُ وَجَدَهَا بَعْدَمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَجِدُهَا فَنَسَكَ بِهَا .

وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ : فَحَلَقْتُ وَصُمْتُ فَإِمَّا أَنَّهَا رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ ، أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ الصَّوْمَ أَيْضًا بِاجْتِهَادِهِ . وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ لِإِطْلَاقِ الْفِدْيَةِ فِيهِ وَتَقْيِيدِهَا بِالسُّنَّةِ ، وَحُرْمَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ عَنِ الْمُحْرِمِ وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي حَلْقِهَا إِذَا أَذَاهُ الْقَمْلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْجَاعِ ، وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْعَامِدِ بِلَا عُذْرٍ ، فَإِنَّ إِيجَابَهَا عَلَى الْمَعْذُورِ مِنَ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى ، وَأَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ لِعُذْرٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَتَخَيَّرُ الْعَامِدُ ، بَلْ يَتَعَيَّنُ الدَّمُ .

( قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُمَا شَاءَ ) بِزِيَادَةِ مَا ( النُّسُكَ أَوِ الصِّيَامَ أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ ) زِيَادَةُ إِيضَاحٍ لِقَوْلِهِ : حَيْثُ شَاءَ - بِخِلَافِ جَزَاءِ الصَّيْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ( سُورَةُ الْمَائِدَةِ : الْآيَةُ 95 ) وَالْإِطْلَاقِ فِي آيَةِ : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 196 ) ، وَلَمَّا بَيَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُجْمَلَهَا فِي أَحَادِيثِ كَعْبٍ لَمْ يُقَيِّدْ بِمَكَّةَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، ( قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، مِنَ الصَّلَاحِ ضِدِّ الْفَسَادِ ، وَهُوَ حَرَامٌ ( أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيء وَلَا يَحْلِقَهُ ) ؛ يُزِيلَهُ بِمُوسَى أَوْ مِقَصٍّ أَوْ نُورَةٍ ، ( وَلَا يُقَصِّرَهُ حَتَّى يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ ) كَقَمْلٍ وَصُدَاعٍ ، ( فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) بِقَوْلِهِ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 196 ) ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : فِيَّ نَزَلَتِ الْآيَةُ خَاصَّةً ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ، وَفِي لَفْظِ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيَّ خَاصَّةً ، ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ لِأَصَحِّ قَوْلَيْ مَالِكٍ : إِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ . ( وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ) لِأَنَّهُ إِزَالَةُ أَذًى أَوْ تَرَفُّهٌ ، ( وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً ) وَاحِدَةً ، وَأَوْلَى مَا زَادَ ، ( وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأَسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ) قَيْدٌ ( وَلَا مِنْ جِلْدِهُ ) جَسَدِهِ ( وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ ) أَيْ مِلْءَ يَدٍ وَاحِدَةٍ ، كَمَا قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ لُغَةً مِلْءَ الْيَدَيْنِ . ( قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مَنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ إِبِطِهِ أَوِ اطَّلَى ) بِشَدِّ الطَّاءِ ، افْتَعَلَ ( جَسَدَهَ بِنُورَةٍ ) بِضَمِّ النُّونِ ؛ حَجَرُ الْكَاسِ ، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى أَخْلَاطٍ تُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ زِرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ ، يُسْتَعْمَلُ لِإِزَالَةِ الشَّعَرِ ، ( أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةِ رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ، إِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ ، وَمَنْ جَهِلَ ) وَفِي نُسْخَةٍ نَسِيَ ( فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ افْتَدَى ) لِأَنَّهُ أَلْقَى التَّفَثَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ ، وَقَدْ أُمِرَ كَعْبٌ بِالْفِدْيَةِ فِي الْحَلْقِ قَبْلَ مَحِلِّهِ لِضَرُورَتِهِ ، فَكَيْفَ بِالْجَاهِلِ وَالنَّاسِي .

ورد في أحاديث3 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث