بَاب إِرْخَاءِ السُّتُورِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنََّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ؛ صُدِّقَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ . 1122 1102 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ) وَادَّعَتِ الْوَطْءَ وَأَنْكَرَهُ ( صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا ) لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَنْشَطُ فِي بَيْتِهَا ( وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْغَالِبَ نَشَاطُهُ فِي بَيْتِهِ .
( قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ ) التَّصْدِيقَ ( فِي الْمَسِيسِ ) أَيِ الْجِمَاعِ ( إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا ) فَلَا يَتَكَمَّلُ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ ( فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ ) فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ الزَّائِرُ مِنْهُمَا بِيَمِينٍ فِيهِمَا بِخِلَافِ خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ فَتُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ بِيَمِينٍ لِأَنَّ خَلْوَةَ الزِّيَارَةِ لَا تَنْشَطُ النُّفُوسُ فِيهَا بِخِلَافِ الِاهْتِدَاءِ .