بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ عِتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ . 1144 1124 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ ) الَّذِي قَالَهُ عَلِيٌّ ( قَالَ مَالِكٌ فِي ) يُجَامِعُهَا ( ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرَّمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ ) بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ ( أَوْ عَتَاقَةٍ ) نَاجِزَةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ ( أَوْ كِتَابَةٍ ) لِحُرْمَةِ فَرْجِهَا عَلَيْهِ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا بِالْكِتَابَةِ ( أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ) كَأَسْرٍ وَإِبَاقِ إِيَاسٍ وَبَيْعٍ ( يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ ) أَوْ حُرًّا بِشَرْطِهِ ، وَهَذَا إِيضَاحٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا بِنِكَاحٍ ، دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ لَا تَحِلُّ أُخْتُهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ لَهَا .