باب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ
وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ . 1427 1395 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ) أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ، وَقَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ) فِي أَمْرٍ جَسِيمٍ ، مِثْلُهُ يُورِثُ الْعَدَاوَةَ عَلَى خَصْمِهِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ وَفِي غَيْرِهِ ، فَإِنْ خَاصَمَ فِي يَسِيرٍ كَثَوْبٍ قَلِيلِ الثَّمَنِ ، وَمَا لَا يُوجِبُ عَدَاوَةً ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ في غير مَا خَاصَمَهُ فِيهِ ، قَالَهُ ابْنُ كِنَانَةَ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ وَهْبٍ : الْخَصْمُ هُنَا الْوَكِيلُ عَلَى خُصُومَتِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا يُخَاصِمُ فِيهِ ، وَالْوَجْهَانِ مُحْتَمَلَانِ ، قَالَهُ الْبَاجِيُّ .
وَلَا ظَنِينَ ، بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ مُتَّهَمٍ .