7 - بَاب الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ 1402 - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا ، فَإِنْ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا . 7 - بَابُ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ 1433 1402 - ( مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ ) عَمَّهُ ( عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ) الصَّحَابِيَّ ، أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( كَانَ يَقْضِي بشهادة الصبيان فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُهَا إِذَا جِيءَ بِهِ فِي حَالِ نُزُولِ النَّازِلَةِ ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ . ( قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ) بِالْمَدِينَةِ ( أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ ) أَيِ الْكِبَارِ . ( وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ ) أَيْ فِي ( الْجِرَاحِ وَحْدَهَا ، لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) مِنَ الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا ( إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ فَمُوَحَّدَتَيْنِ ، يُخْدَعُوا ، مِنَ الْخِبِّ بِالْكَسْرِ الْخِدَاعِ ( أَوْ يُعَلَّمُوا ، فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ ) أَيْ لَا تُقْبَلُ ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَشْهَدَ الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا ) فَتُقْبَلُ بِبَاقِي الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفُرُوعِ وَبِإِجَازَتِهَا . قَالَ مُعَاوِيَةُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَالنَّخَعِيُّ بِخُلْفٍ عَنْهُ ، وَلَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُورُ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ، وَحَمَلَ مَالِكٌ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَدَمِ إِجَازَتِهَا عَلَى شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْكِبَارِ .
المصدر: شرح الزرقاني على الموطأ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/413541
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة