باب مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الْاعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ . 1559 1499 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ) بِتَحْتِيَّةٍ وَمُهْمَلَةٍ خَفِيفَةٍ ( عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ) بِالْقَافِ ( اللَّيْثِيِّ ) الصَّحَابِيِّ قِيلَ : اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ عَوْفٍ ، وَقِيلَ : اسْمُهُ عَوْنُ بْنُ الْحَارِثِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ عَلَى الصَّحِيحِ ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ ) لَمْ يُسَمَّ ( وَهُوَ بِالشَّامِ ) لَمَّا قَدِمَهَا فِي خِلَافَتِهِ ( فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَبَا وَاقَدٍ اللِّيثِيَّ ) الصَّحَابِيَّ الْمَذْكُورَ ( إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ عَنْ قَذْفِ زَوْجِهَا لَهَا ( فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ) مِنْ رَمْيِهَا بِالزِّنَى ( وَأَخْبَرَهَا ) أَبُو وَاقَدٍ ( أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ ) بَلْ إِنْ كَذَّبَتْهُ لَاعَنَ وَإِلَّا حُدَّ ( وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ ) بِفَوْقِيَّةٍ فَنُونٍ سَاكِنَةٍ فَزَايٍ مَنْقُوطَةٍ أَيْ تَرْجِعَ ( فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ ) تَرْجِعَ عَنِ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَى ( وَتَمَّتْ ) اشْتَدَّتْ وَصَلُبَتْ ، وَفِي نُسْخَةٍ وَهِيَ أَظْهَرُ وَثَبَتَتْ بِمُثَلَّثَةٍ مِنَ الثُّبُوتِ ( عَلَى الِاعْتِرَافِ ) بِالزِّنَى ( فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ ) لِثُبُوتِهَا عَلَى الِاعْتِرَافِ ، وَعَدَمِ رُجُوعِهَا عَنْهُ .