باب الِاسْتِئْذَانِ
وَحَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ . 1796 1750 - ( مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُقَالُ أنَّهُ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، يَعْنِي فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَمْرٌو ( عَنْ بُكَيْرٍ ) - بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ - ( ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ) - بِمُعْجَمَةٍ ، وَجِيمٍ - الْمَخْزُومِيِّ ، مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ ، نَزِيلُ مِصْرَ مِنَ الثِّقَاتِ ، ( عَنْ بُسْرِ ) - بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ ، وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ - ( ابْنِ سَعِيدٍ ) - بِكَسْرِ الْعَيْنِ - الْمَدَنِيِّ الْعَابِدِ الثِّقَةِ الْحَافِظِ ، ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ) سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ( الْخُدْرِيِّ ) الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ ، ( عَنْ أَبِي مُوسَى ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ( الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الِاسْتِئْذَانُ ) لِلدُّخُولِ ، وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ الْإِذْنِ ، أَيْ طَلَبُهُ ( ثَلَاثٌ ) مِنَ الْمَرَّاتِ ، ( فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ ) ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، قَالَ : فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ( سورة النُّورِ : الْآيَةَ : 28 ) ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : صُورَةُ الِاسْتِئْذَانِ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَدْخُلُ ؟ ، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ أَوْ لَا . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَا يَتَعَيَّنُ هَذَا اللَّفْظُ ، وَبَيَّنَ حِكْمَةَ الثَّلَاثِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ : فَالْأُولَى تُسْمِعُونَ ، وَالثَّانِيَةُ : يَسْتَصْلِحُونَ ، وَالثَّالِثَةُ : يَأْذَنُونَ أَوْ يَرُدُّونَ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الِاسْتِئْذَانِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا لَمْ يَسْمَعْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدُوا . وَرَوَى سَحْنُونٌ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ : لَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ . وَقِيلَ : تَجُوزُ الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الثَّلَاثِ لِلْإِبَاحَةِ وَالتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسْتَأْذِنِ ، فَمَنِ اسْتَأْذَنَ أَكْثَرَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .