بَابُ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، لَكِنْ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ خَلَقَ الشُّؤْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَرَى مِنْ بَعْضِ الْعَادَةِ ، فَإِنَّمَا يَخْلُقُهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . الْمَازِرِيُّ : مَحْمَلُهُ إِذَا كَانَ الشُّؤْمُ حَقًّا ، فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَحَقُّ بِهِ ؛ بِمَعْنَى أَنَّ النُّفُوسَ يَقَعُ فِيهَا التَّشَاؤُمُ بِهَذِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَقَعُ بِغَيْرِهَا .
وَقَالَ عِيَاضٌ : يَعْنِي إِنْ كَانَ لَهُ وُجُودٌ فِي شَيْءٍ ، لَكَانَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْبَلُ الْأَشْيَاءَ لَهَا ، لَكِنْ لَا وُجُودَ لَهُ فِيهَا ، فَلَا وُجُودَ لَهُ أَصْلًا ، انْتَهَى . أَيْ : إِنْ كَانَ شَيْءٌ يُكَرَهُ وَيُخَافُ عَاقِبَتُهُ فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَعَلَيْهِ فَالشُّؤْمُ مُحْمَلٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ الَّتِي سَبُبُهَا مَا فِي الْأَشْيَاءِ مِنْ مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ وَالطَّبْعِ كَمَا قِيلَ : شُؤْمُ الدَّارِ ضِيقُهَا وَسُوءُ جِيرَانِهَا ، وَشُؤْمُ الْمَرْأَةِ : عُقْمُهَا وَسَلَاطَةُ لِسَانِهَا ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ أَنْ لَا يَغْزُو عَلَيْهَا ، فَالشُّؤْمُ فِيهَا عَدَمُ مُوَافَقَتِهَا لَهُ طَبْعًا وَشَرْعًا .
وَقِيلَ : هَذَا إِرْشَادٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ لَهُ دَارٌ يُسْكُنُهَا ، أَوِ امْرَأَةٌ يَكْرَهُ عِشْرَتَهَا ، أَوْ فَرَسٌ لَا يُوَافِقُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا بِنَقْلِهِ ، وَطَلَاقُ وَدَوَاءُ مَا لَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ تَعْجِيلُ الْفِرَاقِ وَالْبَيْعِ ، فَلَا يَكُونُ بِالْحَقِيقَةِ مِنَ الطِّيَرَةِ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَجْهُ تَخْصِيصِ الثَّلَاثَةِ بِالذِّكْرِ مَعَ جَرْيِ هَذَا فِي كُلِّ مُتَطَيَّرٍ لَهُ بِمُلَازَمَتِهَا لِلْإِنْسَانِ ، وَأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا يَتَشَاءَمُ بِهِ . قَالَ : وَمُقْتَضَى سِيَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقًا لِوُجُودِ الشُّؤْمِ فِي الثَّلَاثِ ، لَمَّا تَكَلَّمَ بِهَذَا ، ثُمَّ عَلِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَدِيثِ التَّالِي ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ ، وَمُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَنِ التِّنِّيسِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ .