170 - بَاب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ 263 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . 264 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ . 264 ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ عِنْدَ تَمَامِ الدَّوَرَانِ عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاءِ دَوْرٍ آخَرَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَنْ إِذْنِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ ، وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي نَوْبَةِ ضَرَّتِهَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ · ص 143 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ · ص 143 170 - بَاب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ 263 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . قَوْله ( طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ دَارَ ، وهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع ( بِغُسْلٍ واحِد ) وفِي رِوَايَة : فِي غُسْل ، والْمَعْنَى واحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُلْتَبِسًا ومَصْحُوبا بِنِيَّةِ غُسْل واحِد ، وتَقْدِيره : وإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ ، وهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ واحِدَة مِنْهُنَّ ، ويَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز ، ومَحْمَله عَلَى عَدَم وجُوب الْقَسْم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ ، وقَالَ الْقُرْطُبِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوْر عَلَيْهِنَّ ، وابْتِدَاء دَوْر آخَر أَوْ يَكُون ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ ، وإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ .