41 - بَاب كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ 1714 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ . قَوْله ( بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ ) أَيْ وَلَا بِقُعُودٍ كَمَا سَيَجِيءُ ، وَيَلْزَم مِنْهُ أَنَّ الْقُعُود عَلَى آخِر كُلّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ .
الشروح
الحديث المعنيّ41 / 723 - بَابُ : كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ ، وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ 1715 1713 / 1 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ س……سنن النسائي · رقم 1715
١ مَدخل