2935 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : سئل رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا الخفاف ، إلا ألا يجد نعلين ، فليقطع الخفين . فقال : يرويه جعفر بن برقان ، عن نافع ، ووهم فيه في موضعين : قال فيه : من لم يكن له إزار فسراويل ، وذلك وهم منه ، لأن الحفاظ عن نافع لم يذكروا : السراويل . والموضع الآخر قوله في آخر الحديث : قال نافع : يقطع الخفين أسفل من الكعبين . فوهم أن جعل ذلك من قول نافع ، والحفاظ رووه عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . منهم : عُبَيد الله بن عمر ، وأيوب السَّختِيانِيّ ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن إسحاق ، وابن جريج ، وابن عون . وكذلك روي عن الزُّهْرِي ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، وهو الصواب عن نافع . ورواه سالم ، عن ابن عُمَر كذلك أيضا ، قال فيه : لا يلبس المحرم السراويل ، وجعل قطع الخفين من قول النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وهو الصواب عن ابن عُمَر . حدثنا محمد بن مخلد ، قال حدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا هِشام ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : أن رجلا قال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا العمامة ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين فيقطعهما دون الكعبين ، ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران . حدثنا عمر بن أحمد بن علي ، قال : حدثنا محمد بن الوليد ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : قال رجل : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم ؟ أو قال : ما يترك المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين ، فيلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا البرنس ، ولا شيئًا مسه الورس أو الزعفران .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ34 / 34 – بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ 2675 2673 / 1 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَ……سنن النسائي · رقم 2675
٣ مَدخلالعلل الواردة في الأحاديث النبويةالشيوخ عن ابن عمر · ص 42 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ · ص 283 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 207 8325 - [ خ م د س ق ] حديث : أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القمص والعمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ولقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس . (خ) في الحج (21) عن عبد الله بن يوسف - وفي اللباس (13: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس - م في الحج (1: 1) عن يحيى بن يحيى - د في ه (المناسك 32: 2) عن القعنبي - س في ه (المناسك 30، و34: 1) عن قتيبة - خمستهم عنه به. ق في ه (المناسك 19: 1) عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عنه به. وفي موضع آخر منه (المناسك 20: 2) عن أبي مصعب، عن مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار (ح 7226) ، كلاهما عن ابن عمر - ببعضه: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين - وهذا الفظ حديث عبد الله بن دينار.