2694 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ . 2694 ( لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ ) هُوَ الْبَرِيقُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَصَادُهُ مُهْمَلَةٌ ( فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) جَمْعٌ مَفْرِقٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ : وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَفْتَرِقُ فِيهِ الشَّعَرُ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ ، قِيلَ : ذَكَرَتْهُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ تَعْمِيمًا لِجَوَانِبِ الرَّأْسِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا الشَّعْرُ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ ) ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَهُ الْمُهَلَّبُ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ مِنْ دَوَاعِي النِّكَاحِ ، فَنَهَى النَّاسَ عَنْهُ ، وَكَانَ هُوَ أَمْلَكَ النَّاسِ لِإِرْبِهِ فَفَعَلَهُ ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِكَثْرَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنَ الْخَصَائِصِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : إِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ لِمُبَاشَرَتِهِ الْمَلَائِكَةَ لِأَجْلِ الْوَحْيِ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب إِبَاحَةُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ · ص 139 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب إِبَاحَةُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ · ص 139 2694 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَوْله ( في مَفَارِق ) جَمْعُ مَفْرِق قِيلَ : ذَكَرْته بِصِيغَةِ الْجَمْع تَعْمِيمًا لِجَوَانِب الرَّأْس الَّتِي يَفْرُق فيها الشَّعْر ، وأَحَادِيث الْبَاب أَدَلّ دَلِيل عَلَى جَوَاز اِسْتِعْمَال طِيب قَبْل الْإِحْرَام يَبْقَى جُرْمه بَعْده ، وعَلَيْهِ الْجُمْهُور ، ومَنْ لَا يَقُول بِهِ يَدَّعِي الْخُصُوص ، ولَكِنَّ الْخَصَائِص لَا تَثْبُت إِلَّا بِدَلِيلِ ، والْعُمُوم الْأَصْل ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .