1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 445 1766 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . وَيُرْوَى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ ) أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ ). لَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ : ( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك ). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي ، رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفِّرْ ، وَلَا تَعُدْ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ، وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث قَالَ لرجلٍ ظاهَرَ من امْرَأَته وواقعها لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ · ص 157 الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لرجلٍ ظاهَرَ من امْرَأَته وواقعها : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . ويُرْوى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تكفِّر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أصحابُ السّنَن الْأَرْبَعَة د ، وت ، وق ، وس ، وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - : أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قد ظَاهر من امرأتِهِ فَوَقع عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي ظاهرتُ من امْرَأَتي فوقعتُ عَلَيْهَا قبل أَن أكفِّر ، قَالَ : وَمَا حملك عَلَى ذَلِكَ - يَرْحَمك الله - ؟ قَالَ : رأيتُ خُلخْالَهَا فِي ضوء الْقَمَر . فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تفعل مَا أَمر الله - عز وجل - . هَذَا لفظ ت ، وس . وَرَوَاهُ النَّسَائِي أَيْضا عَن عِكْرِمَة مُرْسلا ، وَقَالَ فِيهِ : رأيتُ خُلْخَالَهَا - أَو ساقَهَا - فِي ضوء الْقَمَر . وَفِي رِوَايَة لَهُ : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تقضي مَا عليكَ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عِكْرِمَة : أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته ، ثمَّ وَاقعهَا قبل أَن يكفِّرَ ، فَأَتَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبرهُ ، فَقَالَ : مَا حملك عَلَى مَا صنعتَ ؟ قَالَ : رَأَيْت بَيَاض ساقِهَا فِي الْقَمَر . قَالَ : فاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك . وَفِي رِوَايَة لَهُ عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس بِمَعْنَاهُ . وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا ظاهَرَ من امْرَأَته ، فغشيها قبل أَن يكفِّر ، فَأَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَذكر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : مَا حملك عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، رأيتُ بَيَاض حَجْلَيهَا فِي الْقَمَر ، فَلم أملك نَفسِي - يَعْنِي : أَن وقعتُ عَلَيْهَا - فَضَحِك رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأمره أَن لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يكفِّر . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب . وَقَالَ النَّسَائِي : الْمُرْسل أوْلى بِالصَّوَابِ من الْمسند . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : رَفْعُه خطأ ، وَالصَّوَاب أَنه مُرْسل ، بِإِسْقَاط ابْن عَبَّاس . وَقَالَ الْحَاكِم : شاهدُ هَذَا الحديثِ حديثُ إِسْمَاعِيل بن مُسلم ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن طَاوس ، عَن ابْن عَبَّاس : أَن رجلا ظاهَرَ مِنِ امرأتِهِ .. الحديثَ ، وَفِي آخِرِه : أمسكْ عَنْهَا حَتَّى تكفر . وَلم يحْتَج الشَّيْخَانِ بِإِسْمَاعِيل وَلَا بالحكم بن أبان - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاد الحَدِيث الأول - قَالَ : إِلَّا أَن الحكم بن أبان صَدُوق . قلت : إِسْمَاعِيل واهٍ ، وَفِي إِسْنَاد رِوَايَة الْحَاكِم الأُولى حَفْص بن عمر الْعَدنِي : وَهُوَ ثِقَة ، قَالَ الْبَزَّار : لَا نعلمهُ يُرْوى بإسنادٍ أحسن من هَذَا ، عَلَى أَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم قد تُكُلِّمَ فِيهِ ، ويَرْوي عَنهُ جماعةٌ كثيرةٌ من أهل الْعلم . وَأما الْحَافِظ أَبُو بكر الْمعَافِرِي فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَار حَدِيث صَحِيح يُعوَّل عَلَيْهِ . ونقضه الْمُنْذِرِي فِي اختصاره للسنن فَقَالَ : قد صَححهُ التِّرْمِذِي ، وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات ، وَسَمَاع بَعضهم من بعض مشهورٌ . وترجمة عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس احْتج بهَا البخاري فِي غير موضعٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ . هَذَا آخر أَحَادِيث الْبَاب . وَأما أَثَره : فَهُوَ مَا رُوِي عَن عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : إِذا ظَاهر الرجل من أَربع نسْوَة بِكَلِمَة وَاحِدَة ثمَّ أمسكهن فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة . وَهُوَ أثر صَحِيح رَوَاهُ الْبَيْهَقِي بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح إِلَى مُجَاهِد ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن عمر أَنه قَالَ فِي رجل ظَاهر من أَربع نسْوَة قَالَ : كَفَّارَة وَاحِدَة . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَكَذَلِكَ رُوِي عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن عمر أَنه قَالَ فِي رجل ظَاهر من ثَلَاث نسْوَة قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي خلافياته : وَهُوَ صَحِيح عَنهُ . قلت : وَهَذَا مِنْهُ يدل عَلَى صِحَة سَماع سعيد مِنْهُ . قَالَ : وَبِه قَالَ عُرْوَة بن الزبير وَالْحسن الْبَصْرِي وَرَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن ، قَالَ مَالك : وَذَلِكَ الْأَمر عندنَا . وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم ، وَقَالَ فِي الْجَدِيد : عَلَيْهِ فِي كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَفَّارَة . وَهُوَ رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن الْبَصْرِي . وَبِه قَالَ الحكم بن عتيبة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث قَالَ لرجلٍ ظاهَرَ من امْرَأَته وواقعها لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ · ص 157 الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لرجلٍ ظاهَرَ من امْرَأَته وواقعها : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ . ويُرْوى : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تكفِّر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أصحابُ السّنَن الْأَرْبَعَة د ، وت ، وق ، وس ، وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - : أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قد ظَاهر من امرأتِهِ فَوَقع عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي ظاهرتُ من امْرَأَتي فوقعتُ عَلَيْهَا قبل أَن أكفِّر ، قَالَ : وَمَا حملك عَلَى ذَلِكَ - يَرْحَمك الله - ؟ قَالَ : رأيتُ خُلخْالَهَا فِي ضوء الْقَمَر . فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تفعل مَا أَمر الله - عز وجل - . هَذَا لفظ ت ، وس . وَرَوَاهُ النَّسَائِي أَيْضا عَن عِكْرِمَة مُرْسلا ، وَقَالَ فِيهِ : رأيتُ خُلْخَالَهَا - أَو ساقَهَا - فِي ضوء الْقَمَر . وَفِي رِوَايَة لَهُ : اعْتَزِلْهَا حَتَّى تقضي مَا عليكَ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عِكْرِمَة : أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته ، ثمَّ وَاقعهَا قبل أَن يكفِّرَ ، فَأَتَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبرهُ ، فَقَالَ : مَا حملك عَلَى مَا صنعتَ ؟ قَالَ : رَأَيْت بَيَاض ساقِهَا فِي الْقَمَر . قَالَ : فاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك . وَفِي رِوَايَة لَهُ عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس بِمَعْنَاهُ . وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا ظاهَرَ من امْرَأَته ، فغشيها قبل أَن يكفِّر ، فَأَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَذكر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : مَا حملك عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، رأيتُ بَيَاض حَجْلَيهَا فِي الْقَمَر ، فَلم أملك نَفسِي - يَعْنِي : أَن وقعتُ عَلَيْهَا - فَضَحِك رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأمره أَن لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يكفِّر . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب . وَقَالَ النَّسَائِي : الْمُرْسل أوْلى بِالصَّوَابِ من الْمسند . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : رَفْعُه خطأ ، وَالصَّوَاب أَنه مُرْسل ، بِإِسْقَاط ابْن عَبَّاس . وَقَالَ الْحَاكِم : شاهدُ هَذَا الحديثِ حديثُ إِسْمَاعِيل بن مُسلم ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن طَاوس ، عَن ابْن عَبَّاس : أَن رجلا ظاهَرَ مِنِ امرأتِهِ .. الحديثَ ، وَفِي آخِرِه : أمسكْ عَنْهَا حَتَّى تكفر . وَلم يحْتَج الشَّيْخَانِ بِإِسْمَاعِيل وَلَا بالحكم بن أبان - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاد الحَدِيث الأول - قَالَ : إِلَّا أَن الحكم بن أبان صَدُوق . قلت : إِسْمَاعِيل واهٍ ، وَفِي إِسْنَاد رِوَايَة الْحَاكِم الأُولى حَفْص بن عمر الْعَدنِي : وَهُوَ ثِقَة ، قَالَ الْبَزَّار : لَا نعلمهُ يُرْوى بإسنادٍ أحسن من هَذَا ، عَلَى أَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم قد تُكُلِّمَ فِيهِ ، ويَرْوي عَنهُ جماعةٌ كثيرةٌ من أهل الْعلم . وَأما الْحَافِظ أَبُو بكر الْمعَافِرِي فَقَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَار حَدِيث صَحِيح يُعوَّل عَلَيْهِ . ونقضه الْمُنْذِرِي فِي اختصاره للسنن فَقَالَ : قد صَححهُ التِّرْمِذِي ، وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات ، وَسَمَاع بَعضهم من بعض مشهورٌ . وترجمة عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس احْتج بهَا البخاري فِي غير موضعٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ . هَذَا آخر أَحَادِيث الْبَاب . وَأما أَثَره : فَهُوَ مَا رُوِي عَن عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : إِذا ظَاهر الرجل من أَربع نسْوَة بِكَلِمَة وَاحِدَة ثمَّ أمسكهن فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة . وَهُوَ أثر صَحِيح رَوَاهُ الْبَيْهَقِي بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح إِلَى مُجَاهِد ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن عمر أَنه قَالَ فِي رجل ظَاهر من أَربع نسْوَة قَالَ : كَفَّارَة وَاحِدَة . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَكَذَلِكَ رُوِي عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن عمر أَنه قَالَ فِي رجل ظَاهر من ثَلَاث نسْوَة قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي خلافياته : وَهُوَ صَحِيح عَنهُ . قلت : وَهَذَا مِنْهُ يدل عَلَى صِحَة سَماع سعيد مِنْهُ . قَالَ : وَبِه قَالَ عُرْوَة بن الزبير وَالْحسن الْبَصْرِي وَرَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن ، قَالَ مَالك : وَذَلِكَ الْأَمر عندنَا . وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم ، وَقَالَ فِي الْجَدِيد : عَلَيْهِ فِي كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَفَّارَة . وَهُوَ رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن الْبَصْرِي . وَبِه قَالَ الحكم بن عتيبة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 540 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحكم بن أبان أبو إبراهيم العدني عن عكرمة عن ابن عباس · ص 122 الحكم بن أبان أبو إبراهيم العدني، عن عكرمة، عن ابن عباس 6036 - [ د ت س ق ] حديث : أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم واقعها قبل أن يكفر ...... الحديث . د في الطلاق (17: 13) كتب إلي [ ال ] حسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن معمر، [ عنه ] به و (17: 9) عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن سفيان - و (17: 11) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل - و (17: 13) عن محمد بن عيسى، عن معمر - (و- 17: 10 - عن الزعفراني، عن سفيان بن عيينة -) ثلاثتهم عنه به - مرسلا - ليس فيه ابن عباس (قلت: أما في حديث ابن أيوب فذكره) و (17: 12) عن أبي كامل، عن عبد العزيز بن المختار، عن خالد، قال: حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ت في النكاح (بل في الطلاق 19: 2) عن أبي عمار الحسين بن حريث به، وقال: حسن صحيح غريب. س في الطلاق (33: 1) عن أبي عمار به. و (33: 3) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، كلاهما عن معتمر به - (مرسلا) . و (33: 2) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر به - مرسلا قال: والمرسل أولى بالصواب من المسند. ق في ه (الطلاق 26: 2) عن العباس بن يزيد البحراني، عن غندر، عن معمر به - مسندا.