3921 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ شَيبَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوق ثَلاثِ لَيالٍ إِلا عَلَى زَوجِها . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَبد الله بن دِينارٍ عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة أو كِلتَيهِما . وكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَنَسٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن وهبٍ عَن مالِكٍ واللَّيثُ بن سَعدٍ ، عَن نافِعٍ - نَحو قَولِ ابنِ دِينارٍ ، وكَذَلِك قال الشّافِعِيُّ عَن مالِكٍ . وقال مَعنٌ ومُصعَب الزُّبَيرِيُّ : عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة ، بِالشَّكِّ . وقال ابن أَبِي ذِئبٍ ، واللَّيثُ بن سَعدٍ ، وعَبد الوَهّابِ بن بُختٍ ، وابن سَمعان ، عَن نافِعٍ - مِثل قَولِ عَبدِ الله بنِ دِينارٍ عَنهُ . واختُلِف عَن هِشامِ بنِ عُروَة ؛ فَرَواهُ أَبُو مَروان الغَسّانِيُّ عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة وحَفصَة بِغَيرِ شَكٍّ ، عَنهُما . وَرَواهُ عَبَدَةُ بن سُلَيمان عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن حَفصَة وعائِشَة كِلتَيهِما . ولَم يَذكُر صَفِيَّة . وَرَواهُ الجَرّاحُ بن الضَّحّاكِ عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . لَم يَذكُر عائِشَة ولا حَفصَة ، والقَولُ قَولُ عَبدِ الله بنِ دِينارٍ ومَن تابَعَهُ ، عَن نافِعٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عَن عَائِشَة · ص 160 العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 202 3950 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ ، عَن حَفصَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تحد عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوجٍ أَربَعَة أَشهُرٍ وعَشرًا . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عُبَيد الله بن عُمَر عَن نافِعٍ ، واختُلِف عَن عُبَيدِ الله ؛ فَرَواهُ عَبدَةُ بن سُلَيمان عَن عبيدِ الله ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن حَفصَة . وَخالَفَهُ إِسماعِيلُ بن زَكَرِيّا ، وعَلِيُّ بن مُسهِرٍ ، وابن نُمَيرٍ - رَوَوهُ ، عَن عبيدِ الله ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن بَعضِ أَزواجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَرَواهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأَنصارِيُّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ سُوَيد بن عَبدِ العَزِيزِ ، ويَزِيد بن هارُون ، وابن فُضَيلٍ ، وجُوَيرِيَةُ بن أَسماء ، ولَيثُ بن سَعدٍ - عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن حَفصَة أَو عائِشَة ، أَو عَنهُما جَمِيعًا . وَقال إِسماعِيلُ بن أُمَيَّة : عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن حَفصَة . واختُلِف عَن أَيُّوب السّختِيانِيِّ ؛ فَرَواهُ حَمّاد بن زَيدٍ عَن أَيُّوب ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن بَعضِ أَزواجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم . وقال سَعِيد بن أَبِي عَرُوبَة : عَن أَيُّوب ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن بَعضِ أَزواجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، هِي أُمُّ سَلَمَة . وقال مَعمَرٌ : عَن أَيُّوب ، عَن نافِعٍ ، عَنِ الجَرّاحِ ، عَن أُمِّ حَبِيبَة . وَرَواهُ صَخرُ بن جُوَيرِيَة ، وجَرِيرُ بن حازِمٍ ، وعَبد الله بن سُلَيمان الطَّوِيلُ - عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن بَعضِ أَزواجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم . وقال مُحَمد بن إِسحاق : عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن أُمِّ سَلَمَة وعائشة . واختُلِف عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ؛ فَقال عَمّارُ بن رُزَيقٍ : عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن حَفصَة وأُمِّ سَلَمَة . وقال أَبُو شِهابٍ الحَنّاطُ وأَبُو الأَحوَصِ : عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن أُمِّ حَبِيبَة . واختُلِف عَن هِشامِ بنِ عُروَة ؛ فَرَواهُ عَبدَةُ بن سُلَيمان عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن حَفصَة أَو عائِشَة . وقال أَبُو مَروان الغَسّانِيُّ : عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ . وقال الجَرّاحُ بن الضَّحّاكِ : عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَرَواهُ عَطاءُ بن أَبِي رَباحٍ عَن صَفِيَّة بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ ، عَن أُمِّ سَلَمَة ، عَن حَفصَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . قاله أَبُو سَعِيدٍ : حَفصُ بن غَيلان ، عَن سُلَيمان بنِ مُوسَى ، عَن عَطاءٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 916 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية عن حفصة · ص 291 صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، عن حفصة - وهي امرأة عبد الله بن عمر، وأخت المختار بن أبي عبيد. 15817 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج . م في الطلاق (9: 7) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عائشة أو كلتيهما به. و (9: 8) عن شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن نافع بإسناد الليث مثل روايته. و (9: 9) عن أبي غسان المسمعي وأبي موسى، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية، عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. و (9: 10) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب - و (9: 10) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر - كلاهما عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم به. من س فيه (الطلاق 55: 4) عن محمد بن بشار، عن الثقفي به. ق فيه (الطلاق 35: 2) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن يحيى بن سعيد به. ز رواه فليح بن سليمان، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وحفصة. ورواه مالك (في الموطأ في الطلاق 35: 4) عن نافع، عن صفية، عن عائشة أو حفصة.