1816 - ( 2 ) - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : ( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ) . أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا ، قُلْت : هِيَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شيبة عَنْهَا ، وَقَدْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَالْمَرْفُوعُ رِوَايَةُ إبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ : ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَضْعِيفِ أَبِي مُحَمَّدِ ابْنِ حَزْمٍ لَهُ ، وَإِنَّ مَنْ ضَعَّفَهُ إنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ الْإِرْجَاءِ كَمَا جَزَمَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْإِرْجَاءِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْإِحْدَادِ · ص 476 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَا تَلْبس المعصفر من الثِّيَاب · ص 237 الحَدِيث الثَّانِي عَن أم سَلمَة - رضي الله عنها - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَا تَلْبس المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الحُلي وَلَا تختضب وَلَا تكتحل . هَذَا الحَدِيث كرر الرَّافِعِي بعضه فِي الْبَاب وَهُوَ حَدِيث حسن ، رَوَاهُ أَحْمد ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِي بِإِسْنَاد جيد إِلَّا أَن س لم يذكر الْحلِيّ ، قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِي مَوْقُوفا عَلَيْهَا . وَأما أَبُو مُحَمَّد بن حزم فوهاه فَقَالَ بعد أَن أخرجه : فِي هَذَا الْخَبَر ذكر الْحلِي وَلَا يَصح ؛ لِأَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان ضَعِيف . وَإِبْرَاهِيم هَذَا هُوَ فِي طَرِيق الْجَمَاعَة ؛ لأَنهم أَخْرجُوهُ من حَدِيث يَحْيَى بن أبي كثير عَنهُ ، عَن بديل ، عَن الْحسن بن مُسلم ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة ، عَن أم سَلمَة ، وَإِبْرَاهِيم هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ ، وَوَثَّقَهُ النَّاس ، وأثنوا عَلَيْهِ ، نعم رَمَوْهُ بالإرجاء ، قَالَ الدَّارَقُطْنِي : ثِقَة ، إِنَّمَا تكلمُوا فِيهِ للإرجاء ، وَانْفَرَدَ ابْن عمار الْموصِلِي فَقَالَ : إِنَّه ضَعِيف مُضْطَرب الحَدِيث وَلم ينْفَرد بِهِ إِبْرَاهِيم بل تَابعه معمر عَلَيْهِ . أخرجه الطَّبَرَانِي فِي أكبر معاجمه من حَدِيث أبي أُسَامَة ، عَن سُفْيَان ، عَن معمر ، عَن بديل بِهِ بِلَفْظ : لَا تخضب الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلَا تكتحل ، وَلَا تطيب ، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغًا وَلَا تلبس حليًّا . وَقد أخرج ابْن حزم هَذَا بعد من طَرِيق عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر بِهِ لكنه أخرجه مَوْقُوفا . نعم الرافع مَعَه زِيَادَة علم ، وَأم سَلمَة لَا تَقول هَذَا إِلَّا عَن تَوْقِيف من الشَّارِع . فَائِدَة : الممشقة : المصبوغة بالمشق ، وَهُوَ الْمغرَة . قَالَه الرَّافِعِي ، قَالَ : وَيُقَال : شبه الْمغرَة وَهُوَ الطين الْأَحْمَر ، وَقد تحرّك الْغَيْن ، والعامة تنطق بِهِ مضموم الْمِيم ، وَالصَّوَاب فتحهَا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ · ص 215 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافصفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية عن أم سلمة · ص 59 18280 - [ د س ] حديث : المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ...... الحديث . د في الطلاق (46: 3) عن زهير بن حرب - س في ه (الطلاق 64: 2) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية - كلاهما عن يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة، عن الحسن بن مسلم، عن صفية به.