طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
3900 3900 / 30 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ . قَالَ سَعِيدٌ : فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ، رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقٍ .
المصدر: سنن النسائي (3900)
طارق بن عبد الرحمن الأحمسي، عن سعيد بن المسيب 18707 - [ س ] حديث : عن سعيد بن المسيب، قال: لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب أو الفضة . (س) في الشروط (في الكبرى) عن علي بن حجر، عن شريك، عن طارق به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69532
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة