طرف الحديث: لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ
3901 3901 / 31 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ .
المصدر: سنن النسائي (3901)
طارق بن عبد الرحمن الأحمسي، عن سعيد بن المسيب 18707 - [ س ] حديث : عن سعيد بن المسيب، قال: لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب أو الفضة . (س) في الشروط (في الكبرى) عن علي بن حجر، عن شريك، عن طارق به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69533
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة