أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ :
لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ