حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ

٢٣ حديثًا٨ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٦/١٣٥) برقم ١١٨٥٧

[نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ،(١)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ(٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ(٣)] [وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .(٤)] كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ [وفي رواية : أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ(٥)] [وفي رواية : فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ(٦)] ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ [وفي رواية : وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ(٧)] [ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ : إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا ، كَتَبَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ ، وَجَوَازِ أَمْرِهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَأَنْ أُصَرِّفَهَا ، وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ ، وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ ، وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ أَمْ بِعَرْضٍ ، عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي ، وَأُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ ، وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ الْمُسَمَّى ، مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ ، مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ ، وَلِي فِيهِ النِّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِي فِيهِ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْوُضْحَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا ، وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ ، وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ . ] [ وعَنْ طَارِقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٌ ، أَوْ أَرْضٌ بَيْضَاءُ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . ] [ وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ يَتِيمٍ لِي لَهُ أَرْضٌ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ] [وفي رواية : كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا(٨)] [وفي رواية : بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ(٩)] [وفي رواية : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ(١٠)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)
  2. (٢)السنن الكبرى٤٦٠٩·
  3. (٣)صحيح مسلم٣٨٩٣·
  4. (٤)
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١١٨٤٥·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق١٤٥٣١·
  7. (٧)
  8. (٨)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٨٧٥·
  9. (٩)السنن الكبرى١١٧٣٧·
  10. (١٠)مصنف عبد الرزاق١٤٥١٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح٢
  • شرح مشكل الآثار426 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ثَمَرِهَا ، وَفِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا . 3070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّرْعِ . 3071 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قال : أَنبأنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قا…
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخوَمِنْ بَابِ الْمُزَارَعَةِ (ح267) أَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حجرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٌ …
الأحاديث٢٣ / ٢٣
  • صحيح مسلم · #3893

    وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ .

  • سنن النسائي · #3900

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ . قَالَ سَعِيدٌ : فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ، رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقٍ .

  • سنن النسائي · #3901

    لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ .

  • سنن النسائي · #3902

    نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ .

  • سنن النسائي · #3915

    وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ .

  • سنن النسائي · #3946

    لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا ، كَتَبَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ ، وَجَوَازِ أَمْرِهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَأَنْ أُصَرِّفَهَا ، وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ ، وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ ، وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ أَمْ بِعَرْضٍ ، عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي ، وَأُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ ، وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ الْمُسَمَّى ، مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ ، مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ ، وَلِي فِيهِ النِّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِي فِيهِ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْوُضْحَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا ، وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ ، وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ .

  • موطأ مالك · #1236

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 2317 - قَالَ مَالِكٌ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ ، أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبْطِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُرِ أَوِ الْكُرْسُفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ ، لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ : كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ ، أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا ، أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ ، أَوِ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ ، فَمَا نَقَصَ مَنْ كَذَا وَكَذَا صَاعًا ، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا ، أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا ، أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي ، أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا ، وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ ، يَدْخُلُ هَذَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلَا هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ ، فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ ، وَمَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ . 2318 - قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الثَّوْبُ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا ، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ ، وَمَا زَادَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا ، ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الْإِبِلِ : أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ ، وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ : اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا ، فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي ، فَهَذَا كُلُّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، أَوْ ضَارَعَهُ ، مِنَ الْمُزَابَنَةِ ، الَّتِي لَا تَصْلُحُ وَلَا يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ : أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا ، مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ ، وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ .

  • موطأ مالك · #1318

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22873

    لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بكري .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22875

    كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بكري .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22881

    إِنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أو فضة .

  • مصنف عبد الرزاق · #14513

    كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #14530

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #14531

    فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #14557

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِالْقَمْحِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ التَّمْرَ مِنْ رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11845

    أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11857

    نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَلِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَتْرُكُ كِرَاءَ أَرْضِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ يُكْرِيهَا لَا بِذَهَبٍ وَلَا بِوَرِقٍ وَلَا بِشَيْءٍ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ مِنْ فُتْيَا رَافِعٍ أُنَاسٌ ، وَتَرَكَهُ آخَرُونَ . فَأَمَّا الْمُعَامَلَةُ عَلَى الشَّطْرِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ أَوْ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الشَّطْرِ ، وَذَلِكَ أَطْيَبُ أَمْرِ الْأَرْضِ وَأَحَلُّهُ . قَالَ الشَّيْخُ : وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَجَابَ عَنْ هَذَا ، وَزَعَمَ أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَهُ ، وَحَدِيثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِهِ عَنِ الْمُعَامَلَةِ عَلَيْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ أَسْنَدَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ مَرَّةً وَأَرْسَلَهُ أُخْرَى ، وَاسْتَقْصَى فِي رِوَايَتِهِ مَرَّةً وَاخْتَصَرَهَا أُخْرَى ، وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ ، كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ . وَحَدِيثُ الْمُعَامَلَةِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ مَقُولٌ بِهِ إِذَا كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّخْلِ ، وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • السنن الكبرى · #4607

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ . قَالَ سَعِيدٌ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ طَارِقٍ

  • السنن الكبرى · #4608

    لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٌ ، أَوْ أَرْضٌ بَيْضَاءُ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ ، فَأَرْسَلَهُ .

  • السنن الكبرى · #4609

    نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، فَقَالَ : عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ .

  • السنن الكبرى · #4654

    لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

  • السنن الكبرى · #11737

    لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ " .

  • المطالب العالية · #1709

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ... الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ تَفْسِيرُهَا . قَالَ : وَسَأَلْتُ سَعِيدًا عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .