قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الثَّوْبُ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا ، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ ، وَمَا زَادَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا ، ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الْإِبِلِ : أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ ، وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ : اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا ، فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي ، فَهَذَا كُلُّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، أَوْ ضَارَعَهُ ، مِنَ الْمُزَابَنَةِ ، الَّتِي لَا تَصْلُحُ وَلَا يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ : أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا ، مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ ، وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ .
- 01سعيد بن المسيبتقييم الراوي:أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار· من كبار الثانيةفي هذا السند:عن⚠ المرسلالوفاة87هـ
- 02الزهريتقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعةفي هذا السند:عن⚠ التدليسالوفاة123هـ
- 03مالك بن أنستقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعةفي هذا السند:⚠ التدليسالوفاة178هـ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 13) برقم: (3893) ومالك في "الموطأ" (1 / 904) برقم: (1236) ، (1 / 1028) برقم: (1318) والنسائي في "المجتبى" (1 / 766) برقم: (3902) ، (1 / 766) برقم: (3901) ، (1 / 769) برقم: (3915) ، (1 / 774) برقم: (3946) والنسائي في "الكبرى" (4 / 402) برقم: (4609) ، (4 / 402) برقم: (4608) ، (4 / 418) برقم: (4654) ، (10 / 363) برقم: (11737) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 133) برقم: (11845) ، (6 / 135) برقم: (11857) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 91) برقم: (14513) ، (8 / 95) برقم: (14530) ، (8 / 95) برقم: (14531) ، (8 / 104) برقم: (14557) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 451) برقم: (22875) ، (11 / 451) برقم: (22873) ، (11 / 453) برقم: (22881)
[نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ،(١)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ(٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ(٣)] [وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .(٤)] كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ [وفي رواية : أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ(٥)] [وفي رواية : فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ(٦)] ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ [وفي رواية : وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ(٧)] [ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ : إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا ، كَتَبَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ ، وَجَوَازِ أَمْرِهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَأَنْ أُصَرِّفَهَا ، وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ ، وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ ، وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ أَمْ بِعَرْضٍ ، عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي ، وَأُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ ، وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ الْمُسَمَّى ، مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ ، مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ ، وَلِي فِيهِ النِّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِي فِيهِ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْوُضْحَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا ، وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ ، وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ . ] [ وعَنْ طَارِقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٌ ، أَوْ أَرْضٌ بَيْضَاءُ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . ] [ وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ يَتِيمٍ لِي لَهُ أَرْضٌ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ] [وفي رواية : كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا(٨)] [وفي رواية : بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ(٩)] [وفي رواية : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ(١٠)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( زَبَنَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمُزَابَنَةِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَابِعِينَ يَزْبِنُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ بِمَا يَزْدَادُ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْغَبْنِ وَالْجَهَالَةِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا أَيْ تَدْفَعُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَرُبَّمَا زَبَنَتْ فَكَسَرَتْ أَنْفَ حَالِبِهَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَدْفَعَ حَالِبَهَا عَنْ حَلْبِهَا : زَبُونٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ الزِّبِّينِ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ ، وَهُوَ بِوَزْنِ السِّجِّيلِ ، هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَالْمَشْهُورُ بِالنُّونِ .
[ زبن ] زبن : الزَّبْنُ : الدَّفْعُ . وَزَبَنَتِ النَّاقَةُ إِذَا ضَرَبَتْ بِثَفِنَاتِ رِجْلَيْهَا عِنْدَ الْحَلْبِ ، فَالزَّبْنُ بِالثَّفِنَاتِ ، وَالرَّكْضُ بِالرِّجْلِ ، وَالْخَبْطُ بِالْيَدِ . ابْنُ سِيدَهْ وَغَيْرُهُ : الزَّبْنُ دَفْعُ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ كَالنَّاقَةِ تَزْبِنُ وَلَدَهَا عَنْ ضَرْعِهَا بِرِجْلِهَا وَتَزْبِنُ الْحَالِبَ . وَزَبَنَ الشَّيْءَ يَزْبِنُهُ زَبْنًا وَزَبَنَ بِهِ وَزَبَنَتِ النَّاقَةُ بِثَفِنَاتِهَا عِنْدَ الْحَلْبِ : دَفَعَتْ بِهَا : وَزَبَنَتْ وَلَدَهَا : دَفَعَتْهُ عَنْ ضَرْعِهَا بِرِجْلِهَا . وَنَاقَةٌ زَبُونٌ : دَفُوعٌ ، وَزُبُنَّتَاهَا رِجْلَاهَا لِأَنَّهَا تَزْبِنُ بِهِمَا ؛ قَالَ طُرَيْحٌ : غُبْسٌ خَنَابِسُ كُلُّهُنَّ مُصَدَّرٌ نَهْدُ الزُّبُنَّةِ ، كَالْعَرِيشِ ، شَتِيمُ وَنَاقَةٌ زَفُونٌ وَزَبُونٌ : تَضْرِبُ حَالِبَهَا وَتَدْفَعُهُ ، وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي إِذَا دَنَا مِنْهَا حَالِبُهَا زَبَنَتْهُ بِرِجْلِهَا . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا ) أَيْ تَدْفَعُ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : ( وَرُبَّمَا زَبَنَتْ فَكَسَرَتْ أَنْفَ حَالِبَهَا ) وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَدْفَعَ حَالِبَهَا عَنْ حَلْبِهَا : زَبُونٌ . وَالْحَرْبُ تَزْبِنُ النَّاسَ إِذَا صَدَمَتْهُمْ . وَحَرْبٌ زَبُونٌ : تَزْبِنُ النَّاسَ أَيْ تَصْدِمُهُمْ وَتَدْفَعُهُمْ ، عَلَى التَّشْبِيهِ بِالنَّاقَةِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِهَا يَدْفَعُ بَعْضَهَا لِكَثْرَتِهِمْ . وَإِنَّهُ لَذُو زَبُّونَةٌ أَيْ ذُو دَفْعٍ ، وَقِيلَ : أَيْ مَانِعٌ لِجَنْبِهِ ؛ قَالَ سَوَّارُ بْنُ الْمُضَرِّبِ : بِذَبِّي الذَّمَّ عَنْ أَحْسَابِ قَوْمِي وَزَبُّونَاتِ أَشْوَسَ ت
( زنه ) * فِيهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ أَيْ بِوَزْنِ عَرْشِهِ فِي عِظَمِ قَدْرِهِ . وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ الْوَاوُ ، وَالْهَاءُ فِيهَا عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ مِنْ أَوَّلِهَا ، تَقُولُ : وَزَنَ يَزِنُ وَزْنًا وَزِنَةً ، كَوَعَدَ يَعِدُ عِدَةً ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِأَجْلِ لَفْظِهَا .
( سَلَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَرَأَيْتُهُ مِثْلَ السِّلْعَةِ هِيَ غُدَّةٌ تَظْهَرُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ إِذَا غُمِزَتْ بِالْيَدِ تَحَرَّكَتْ .
[ سلع ] سلع : السَّلَعُ : الْبَرَصُ ، وَالْأَسْلَعُ : الْأَبْرَصُ ; قَالَ : هَلْ تَذْكُرُونَ عَلَى ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ أَنَسَ الْفَوَارِسِ يَوْمَ يَهْوِي الْأَسْلَعُ ؟ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عُدَسَ أَسْلَعَ ، قَتَلَهُ أَنَسُ الْفَوَارِسِ بْنُ زِيَادٍ الْعَبْسِيُّ يَوْمَ ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ . وَالسَّلَعُ : آثَارُ النَّارِ بِالْجَسَدِ . وَرَجُلٌ أَسْلَعُ : تُصِيبُهُ النَّارُ فَيَحْتَرِقُ فَيَرَى أَثَرَهَا فِيهِ . وَسَلِعَ جِلْدُهُ بِالنَّارِ سَلَعًا ، وَتَسَلَّعَ : تَشَقَّقَ . وَالسَّلْعُ : الشَّقُّ يَكُونُ فِي الْجِلْدِ ، وَجَمْعُهُ سُلُوعٌ . وَالسَّلْعُ أَيْضًا : شَقٌّ فِي الْعَقِبِ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ ، وَالسَّلْعُ : شَقٌّ فِي الْجَبَلِ كَهَيْئَةِ الصَّدْعِ ، وَجَمْعُهُ أَسْلَاعٌ وَسُلُوعٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَ اللِّحْيَانِيُّ سِلْعٌ ، بِالْكَسْرِ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : بِسِلْعِ صَفًا لَمْ يَبْدُ لِلشَّمْسِ بَدْوَةً إِذَا مَا رَآهُ رَاكِبُ [ الْيَمِّ ] أُرْعِدَا وَقَوْلُهُمْ سُلُوعٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلْعٌ . وَسَلَعَ رَأْسَهُ يَسْلَعُهُ سَلْعًا فَانْسَلَعَ : شَقَّهُ . وَسَلِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وتَسَلَّعَتْ تَسْلَعُ سَلَعًا مِثْلَ زَلِعَتْ وَتَزَلَّعَتْ ، وَانْسَلَعَتَا : تَشَقَّقَتَا ; قَالَ حَكِيمُ بْنُ مُعَيَّةَ الرَّبَعَيُّ : تَرَى بِرَجْلَيْهِ شُقُوقًا فِي كَلَعْ مِنْ بَارِئٍ حِيصَ وَدَامٍ مُنْسَلِعْ وَدَلِيلٌ مِسْلَعٌ : يَشُقُّ الْفَلَاةَ ; قَالَتْ سُعْدَى الْجُهَنِيَّةُ تَرْثِي أَخَاهَا أَسْعَدُ : سَبَّاقُ عَادِيَّةٍ وَرَأْسُ سَرِيَّةٍ وَمُقَاتِلٌ بَطَلٌ وَهَادٍ مِسْلَعُ وَالْمَسْلُوعَةُ : الطَّرِيقُ لِأَنَّهَا مَشْقُوقَ
( خَبَطَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ نَهَى أَنْ يُخْبَطَ شَجَرُهَا الْخَبْطُ : ضَرْبُ الشَّجَرِ بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَرَ وَرَقُهَا ، وَاسْمُ الْوَرَقِ السَّاقِطِ خَبَطٌ بِالتَّحْرِيكِ ، فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَهُوَ مِنْ عَلَفِ الْإِبِلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ فَأَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَكَلُوا الْخَبَطَ ، فَسُمُّوا جَيْشَ الْخَبَطِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا الْمِخْبَطُ بِالْكَسْرِ : الْعَصَا الَّتِي يُخْبَطُ بِهَا الشَّجَرُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي بِهَذَا الْجَبَلِ أَحْتَطِبُ مَرَّةً وَأَخْتَبِطُ أُخْرَى أَيْ أَضْرِبُ الشَّجَرَ لِيَنْتَثِرَ الْخَبَطُ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سُئِلَ هَلْ يَضُرُّ الْغَبْطُ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا كَمَا يَضُرُّ الْعِضَاهَ الْخَبْطُ وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْحَدِيثِ مُبَيَّنًا فِي حَرْفِ الْغَيْنِ . * وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ أَيْ يَصْرَعَنِي وَيَلْعَبَ بِي . وَالْخَبْطُ بِالْيَدَيْنِ كَالرَّمْحِ بِالرِّجْلَيْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ لَا تَخْبِطُوا خَبْطَ الْجَمَلِ ، وَلَا تَمُطُّوا بِآمِينَ نَهَاهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ السُّ
[ خبط ] خبط : خَبَطَهُ يَخْبِطُهُ خَبْطًا : ضَرَبَهُ ضَرْبًا شَدِيدًا . وَخَبَطَ الْبَعِيرُ بِيَدِهِ يَخْبِطُ خَبْطًا : ضَرَبَ الْأَرْضَ بِهَا ; التَّهْذِيبُ : الْخَبْطُ ضَرْبُ الْبَعِيرِ الشَّيْءَ بِخُفِّ يَدهِ كَمَا قَالَ طَرَفَةُ : تَخْبِطُ الْأَرْضَ بِصُمٍّ وُقُحٍ وَصِلَابٍ كَالْمَلَاطِيسِ سُمُرْ أَرَادَ أَنَّهَا تَضْرِبُهَا بِأَخْفَافِهَا إِذَا سَارَتْ . وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَخْبِطُوا خَبْطَ الْجَمَلِ وَلَا تَمُطُّوا بِآمِينَ ، يَقُولُ : إِذَا قَامَ قَدَّمَ رِجْلَهُ يَعْنِي مِنَ السُّجُودِ ، نَهَاهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ . وَالْخَبْطُ فِي الدَّوَابِّ : الضَّرْبُ بِالْأَيْدِي دُونَ الْأَرْجُلِ ، وَقِيلَ : يَكُونُ لِلْبَعِيرِ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ . وَكُلُّ مَا ضَرَبَهُ بِيَدِهِ ، فَقَدْ خَبَطَهُ ; أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : فَطِرْتُ بِمُنْصُلِي فِي يَعْمَلَاتٍ دَوَامِي الْأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحَا أَرَادَ الْأَيْدِيَ فَاضْطُرَّ فَحَذَفَ . وَتَخَبَّطَهُ : كَخَبَطَهُ ; وَمِنْهُ قِيلَ : خَبْطَ عَشْوَاءَ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي فِي بَصَرِهَا ضَعْفٌ تَخْبِطُ إِذَا مَشَتْ لَا تَتَوَقَّى شَيْئًا ; قَالَ زُهَيْرٌ : رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءٍ مَنْ تُصِبْ تُمِتْهُ وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ يَقُولُ : رَأَيْتُهَا تَخْبِطُ الْخَلْقَ خَبْطَ الْعَشْوَاءِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تُبْصِرُ ، فَهِيَ تَخْبِطُ الْكُلَّ لَا تُبْقِي عَلَى أَحَدٍ ، فَمِمَّنْ خَبَطَتْهُ الْمَنَايَا مَنْ تُمِيتُهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تُعِلُّهُ فَيَبْرَأُ وَالْهَرَمُ غَايَتُهُ ثُمَّ الْمَوْتُ . وَفُلَانٌ يَخْبِطُ فِي عَمْيَاءَ إِذَا
( كُرْسُفٌ ) * فِيهِ : إِنَّهُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ " الْكُرْسُفُ : الْقُطْنُ ، وَقَدْ جَعَلَهُ وَصْفًا لِلثِّيَابِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَقًّا ، كَقَوْلِهِمْ : مَرَرْتُ بِحَيَّةٍ ذِرَاعٍ ، وَإِبِلٍ مِائَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُسْتَحَاضَةِ : " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
[ كرسف ] كرسف : الْكُرْسُفُ : الْقُطْنُ ، وَهُوَ الْكُرْسُوفُ ، وَاحِدَتُهُ كُرْسُفَةٌ ، وَمِنْهُ كُرْسُفُ الدَّوَاةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ كُرْسُفٍ ; الْكُرْسُفُ : الْقُطْنُ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : جَعَلَهُ وَصْفًا لِلثِّيَابِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَقًّا ، كَقَوْلِهِمْ مَرَرْتُ بِحَيَّةِ ذِرَاعٍ وَإِبِلٍ مِائَةٍ . وَفِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ : أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ . وَتَكَرْسَفَ الرَّجُلُ : دَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ . أَبُو عَمْرٍو : الْمُكَرْسَفُ الْجَمَلُ الْمُعَرْقَبُ .
( غَرِمَ ) ( هـ ) فِيهِ " الزَّعِيمُ غَارِمٌ " الزَّعِيمُ : الْكَفِيلُ ، وَالْغَارِمُ : الَّذِي يَلْتَزِمُ مَا ضَمِنَهُ وَتَكَفَّلَ بِهِ وَيُؤَدِّيهِ . وَالْغُرْمُ : أَدَاءُ شَيْءٍ لَازِمٍ . وَقَدْ غَرِمَ يَغْرَمُ غُرْمًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " أَيْ : عَلَيْهِ أَدَاءُ مَا يَفُكُّهُ بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ " أَيْ : حَاجَةٍ لَازِمَةٍ مِنْ غَرَامَةٍ مُثْقَلَةٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ " فَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ " قِيلَ : هَذَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ، فَإِنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلِهِ . وَقِيلَ : هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوَعِيدِ لِيُنْتَهَى عَنْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَعُوَذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " هُوَ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الِاسْمِ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَغْرَمَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي . وَقِيلَ : الْمَغْرَمُ كَالْغُرْمِ وَهُوَ الدَّيْنُ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَا اسْتُدِينَ فِيمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ ، أَوْ فِيمَا يَجُوزُ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَدَ
[ غرم ] غرم : غَرِمَ يَغْرَمُ غُرْمًا وَغَرَامَةً وَأَغَرَمَهُ وَغَرَّمَهُ . وَالْغُرْمُ : الدَّيْنُ . وَرَجُلٌ غَارِمٌ : عَلَيْهِ دَيْنٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَيْ ذِي حَاجَةٍ لَازِمَةٍ مِنْ غَرَامَةٍ مُثْقِلَةٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ؛ وَهُوَ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الِاسْمِ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَغْرَمَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي ، وَقِيلَ : الْمَغْرَمُ كَالْغُرْمِ وَهُوَ الدَّيْنُ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَا اسْتُدِينَ فِيمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ أَوْ فِيمَا يَجُوزُ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ ، فَأَمَّا دَيْنٌ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَائِهِ فَلَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الزَّجَّاجُ : الْغَارِمُونَ هُمُ الَّذِينَ لَزِمَهُمُ الدَّيْنُ فِي الْحَمَالَةِ ، وَقِيلَ : هُمُ الَّذِينَ لَزِمَهُمُ الدَّيْنُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ . وَالْغَرَامَةُ : مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَغْرَمُ وَالْغُرْمُ ، وَقَدْ غَرِمَ الرَّجُلُ الدِّيَةَ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بِرِّيٍّ فِي الْغَرَامَةِ لِلشَّاعِرِ : دَارَ ابْنِ عَمِّكَ بِعْتَهَا تَقْضِي بِهَا عَنْكَ الْغَرَامَهْ وَالْغَرِيمُ : الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ جَمِيعًا ، وَالْجَمْعُ غُرَمَاءُ ؛ قَالَ كُثَيِّرٌ : قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهَا وَالْغَرِيمَانِ : سَوَاءٌ ، الْمُغْرِمُ وَالْغَارِمُ . وَيُقَالُ : خُذْ مِنْ غَرِيمِ السُّوءِ مَا سَنَحَ . وَفِي الْحَدِيثِ : <مت
( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْيَاءِ ) ( طَيِبَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ : " الطَّيِّبِ وَالطَّيِّبَاتِ " . وَأَكْثَرُ مَا تَرِدُ بِمَعْنَى الْحَلَالِ ، كَمَا أَنَّ الْخَبِيثَ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَرَامِ . وَقَدْ يَرِدُ الطَّيِّبُ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ قَالَ لِعَمَّارٍ : مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ " . أَيِ : الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا " . أَيْ : طَهُرْتَ . ( هـ ) : " وَالطَّيِّبَاتُ فِي التَّحِيَّاتِ " . أَيِ : الطَّيْبَاتُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ وَالْكَلَامِ مَصْرُوفَاتٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُسَمَّى الْمَدِينَةُ طَيْبَةَ وَطَابَةَ " . هُمَا مِنَ الطِّيبِ ; لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَ اسْمُهَا يَثْرِبَ ، وَالثَّرْبُ الْفَسَادُ ، فَنَهَى أَنْ تُسَمَّى بِهِ وَسَمَّاهَا طَيْبَةَ وَطَابَةَ ، وَهُمَا تَأْنِيثُ طَيْبٍ وَطَابٍ ، بِمَعْنَى الطِّيبِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الطَّيِّبِ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ ; لِخُلُوصِهَا مِنَ الشِّرْكِ وَتَطْهِيرِهَا مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا " . أَيْ : نَظِيفَةً غَيْرَ خَبِيثَةٍ . * وَفِي حَ
[ طيب ] طيب : الطِّيبُ ، عَلَى بِنَاءِ فِعْلٍ ، وَالطَّيِّبُ ، نَعْتٌ . وَفِي الصِّحَاحِ : الطَّيِّبُ خِلَافُ الْخَبِيثِ ; قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَتَّسِعُ مَعَانِيهِ ، فَيُقَالُ : أَرْضٌ طَيِّبَةٌ لِلَّتِي تَصْلُحُ لِلنَّبَاتِ ; وَرِيحٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ لِينَةً لَيْسَتْ بِشَدِيدَةٍ ; وَطُعْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ حَلَالًا ; وَامْرَأَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ حَصَانًا عَفِيفَةً ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ; وَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَكْرُوهٌ ; وَبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ أَيْ آمِنَةٌ كَثِيرَةُ الْخَيْرِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ; وَنَكْهَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَتَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِيحٌ طَيِّبَةٌ كَرَائِحَةِ الْعُودِ وَالنَّدِّ وَغَيْرِهِمَا ; وَنَفْسٌ طَيِّبَةٌ بِمَا قُدِّرَ لَهَا أَيْ رَاضِيَةٌ ; وَحِنْطَةٌ طَيِّبَةٌ أَيْ مُتَوَسِّطَةٌ فِي الْجَوْدَةِ ; وَتُرْبَةٌ طَيِّبَةٌ أَيْ طَاهِرَةٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ; وَزَبُونٌ طَيِّبٌ أَيْ سَهْلٌ فِي مُبَايَعَتِهِ ; وَسَبْيٌ طَيِّبٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ غَدْرٍ وَلَا نَقْضِ عَهْدٍ ; وَطَعَامٌ طَيِّبٌ لِلَّذِي يَسْتَلِذُّ الْآكِلُ طَعْمَهُ . ابْنُ سِيدَهْ : طَابَ الشَّيْءُ طِيبًا وَطَابًا : لَذَّ وَزَكَا . وَطَابَ الشَّيْءُ أَيْضًا يَطِيبُ طِيبًا وَطِيَبَةً وَتَطْيَابًا ; قَالَ عَلْقَمَةُ : يَحْمِلْنَ أُتْرُجَّةً ، نَضْخُ الْعَبِيرِ بِهَا <شطر_بيت
( شَبِهَ ) ( س ) فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ آمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ الْمُتَشَابِهُ : مَا لَمْ يُتَلَقَّ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا إِذَا رُدَّ إِلَى الْمُحْكَمِ عُرِفَ مَعْنَاهُ ، وَالْآخَرُ مَا لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ . فَالْمُتَتَبِّعُ لَهُ مُبْتَغٍ لِلْفِتْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْتَهِي إِلَى شَيْءٍ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ فِتْنَةً فَقَالَ : تُشَبِّهُ مُقْبِلَةً وَتُبَيِّنُ مُدْبِرَةً أَيْ أَنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ عَلَى الْقَوْمِ وَأَرَتْهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَدْخُلُوا فِيهَا وَيَرْكَبُوا مِنْهَا مَا لَا يَجُوزُ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ وَانْقَضَتْ بَانَ أَمْرُهَا ، فَعَلِمَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْخَطَأِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ ، فَإِنَّ اللَّبَنَ يَتَشَبَّهُ أَيْ إِنَّ الْمُرْضِعَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ غُلَامًا فَإِنَّهُ يَنْزِعُ إِلَى أَخْلَاقِهَا فَيُشْبِهُهَا ، وَلِذَلِكَ يُخْتَارُ لِلرَّضَاعِ الْعَاقِلَةُ الْحَسَنَةُ الْأَخْلَاقِ ، الصَّحِيحَةُ الْجِسْمِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الدِّيَاتِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أثَلَاثٌ شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ تَرْمِيَ إِنْسَانًا بِشَيْءٍ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَقْتُلَ مِثْلُهُ ، وَلَيْسَ مِنْ غَرَضِكَ قَتْلُهُ ، فَيُصَادِفُ قَضَاءً وَقَدَرًا فَيَقَعُ فِي مَقْتَلٍ فَيَقْتُلُ ، فَتَجِبُ فِيهِ الدّ
[ شبه ] شبه : الشِّبْهُ وَالشَّبَهُ وَالشَّبِيهُ : الْمِثْلُ ، وَالْجَمْعُ أَشْبَاهٌ . وَأَشْبَهَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ : مَاثَلَهُ . وَفِي الْمَثَلِ : مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ . وَأَشْبَهَ الرَّجُلُ أُمَّهُ : وَذَلِكَ إِذَا عَجَزَ وَضَعُفَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : أَصْبَحَ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ أُمِّهِ مِنْ عِظَمِ الرَّأْسِ وَمِنْ خُرْطُمِّهِ أَرَادَ مِنْ خُرْطُمِهِ فَشُدِّدَ لِلضَّرُورَةِ ، وَهِيَ لُغَةٌ فِي الْخُرْطُومِ ، وَبَيْنَهُمَا شَبَهٌ بِالتَّحْرِيكِ ، وَالْجَمْعُ مَشَابِهُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَمَا قَالُوا مَحَاسِنُ وَمَذَاكِيرُ . وَأَشْبَهْتُ فُلَانًا وَشَابَهْتُهُ وَاشْتَبَهَ عَلَيَّ وَتَشَابَهَ الشَّيْئَانِ وَاشْتَبَهَا : أَشْبَهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ . وَشَبَّهَهُ إِيَّاهُ وَشَبَّهَهُ بِهِ مَثَّلَهُ . وَالْمُشْتَبِهَاتُ مِنَ الْأُمُورِ : الْمُشْكِلَاتُ . وَالْمُتَشَابِهَاتُ : الْمُتَمَاثِلَاتُ . وَتَشَبَّهَ فُلَانٌ بِكَذَا . وَالتَّشْبِيهُ : التَّمْثِيلُ . وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : " وَذَكَرَ فِتْنَةً ، فَقَالَ : تُشَبِّهُ مُقْبِلَةً وَتُبَيِّنُ مُدْبِرَةً ; قَالَ شَمِرٌ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ عَلَى الْقَوْمِ وَأَرَتْهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَدْخُلُوا فِيهَا وَيَرْكَبُوا مِنْهَا مَا لَا يَحِلُّ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ وَانْقَضَتْ بَانَ أَمْرُهَا ، فَعَلِمَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا أنَّهُ كَانَ عَلَى الْخَطَأِ . وَالشُّبْهَةُ : الْالْتِبَاسُ . وَأُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ وَمُشَبِّهَةٌ : مُشْكِلَةٌ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، قَالَ : وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ فِي زَمَا <شطر_
( قَطَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ لَهُ " أَيْ : ثِيَابٌ قِصَارٌ ؛ لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغِ التَّمَامِ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعُ مِنَ الثِّيَابِ : كُلُّ مَا يُفَصَّلُ وَيُخَاطُ مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ ، وَمَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ . وَمِنَ الْأَوَّلِ : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى : " إِذَا تَقَطَّعَتِ الظِّلَالُ " أَيْ : قَصُرَتْ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بُكْرَةً مُمْتَدَّةً ، فَكُلَّمَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَصُرَتْ . وَمِنَ الثَّانِي : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ : " مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ " وَلَمْ يَكُنْ يَصِفُهَا بِالْقِصَرِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعَاتُ لَا وَاحِدَ لَهَا ، فَلَا يُقَالُ لِلْجُبَّةِ الْقَصِيرَةِ مُقَطَّعَةٌ ، وَلَا لِلْقَمِيصِ مُقَطَّعٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِجُمْلَةِ الثِّيَابِ الْقِصَارِ مُقَطَّعَاتٌ ، وَالْوَاحِدُ ثَوْبٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ، أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ، كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَب
[ قطع ] قطع : الْقَطْعُ : إِبَانَةُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ مِنْ بَعْضٍ فَصْلًا . قَطَعَهُ يَقْطَعُهُ قَطْعًا وَقَطِيعَةً وَقُطُوعًا ، قَالَ : فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى اسْتَبَانَ سُقَابُهَا قُطُوعًا لِمَحْبُوكٍ مِنَ اللِّيفِ حَادِرِ وَالْقَطْعُ : مَصْدَرُ قَطَعْتُ الْحَبْلَ قَطْعًا فَانْقَطَعَ . وَالْمِقْطَعُ ، بِالْكَسْرِ : مَا يُقْطَعُ بِهِ الشَّيْءُ . وَقَطَعَهُ وَاقْتَطَعَهُ فَانْقَطَعَ وَتَقَطَّعَ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . و " تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا " أَيْ تَقَسَّمُوهُ . ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَإِنَّهُ وَاقِعٌ كَقَوْلِكَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ، قَالَ لَبِيدٌ فِي الْوَجْهِ اللَّازِمِ : وَتَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهَا وَرِمَامُهَا أَيِ انْقَطَعَتْ حِبَالُ مَوَدَّتِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ، أَيْ تَفَرَّقُوا فِي أَمْرِهِمْ ، نَصَبَ أَمْرَهُمْ بِنَزْعِ فِي مِنْهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَصْوَبُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَ أيديهن أَيْ : قَطَعْنَهَا قَطْعًا بَعْدَ قَطْعٍ وَخَدَشْنَهَا خَدْشًا كَثِيرًا وَلِذَلِكَ شُدِّدَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْض
( وَرَا ) ( هـ ) فِيهِ " كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا وَرَّى بِغَيْرِهِ " أَيْ سَتَرَهُ وَكَنَى عَنْهُ ، وَأَوْهَمَ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَهُ . وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَرَاءِ : أَيْ أَلْقَى الْبَيَانَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ . * وَفِيهِ " لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمًى " ، أَيْ لَيْسَ بَعْدَ اللَّهِ لِطَالِبٍ مَطْلَبٌ ، فَإِلَيْهِ انْتَهَتِ الْعُقُولُ وَوَقَفَتْ ، فَلَيْسَ وَرَاءَ مَعْرِفَتِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ غَايَةٌ تُقْصَدُ . وَالْمَرْمَى : الْغَرَضُ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ سَهْمُ الرَّامِي . قَالَ النَّابِغَةُ : وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبُ * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ " يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : إِنِّي كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ " هَكَذَا يُرْوَى مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ : أَيْ مِنْ خَلْفِ حِجَابٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَعْقِلٍ " أَنَّهُ حَدَّثَ ابْنَ زِيَادٍ بِحَدِيثٍ ، فَقَالَ : أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ ؟ " أَيْ مِمَّنْ جَاءَ خَلْفَهُ وَبَعْدَهُ . * وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ " أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ رَأَى مَعَهُ صَبِيًّا : هَذَا ابْنُكَ ؟ قَالَ : ابْنُ ابْنِي . قَالَ : هُوَ ابْنُكَ مِنَ الْوَرَاءِ " يُقَالُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ : الْوَرَاءُ . ( هـ ) وَفِيهِ " لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " هُوَ مِن
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
وَمِنْ بَابِ الْمُزَارَعَةِ (ح267) أَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حجرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٌ مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ . (ح268) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا [عَبْدُ اللَّهِ] بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْنَا لِطَاوُسٍ : مَا بَالُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبْعَ ، وَأَنْتَ لَا تَدَعُهُ ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدًا - يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ - ؟ فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ، مَا فَعَلْتُهُ ؛ وَلَكِنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ . هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ وَفِيهِ اخْتِلَاطُ أَلْفَاظٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا كَالنِّصْفِ وَالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
وَمِنْ بَابِ الْمُزَارَعَةِ (ح267) أَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حجرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٌ مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ . (ح268) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا [عَبْدُ اللَّهِ] بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْنَا لِطَاوُسٍ : مَا بَالُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبْعَ ، وَأَنْتَ لَا تَدَعُهُ ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدًا - يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ - ؟ فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ، مَا فَعَلْتُهُ ؛ وَلَكِنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ . هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ وَفِيهِ اخْتِلَاطُ أَلْفَاظٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا كَالنِّصْفِ وَالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
وَمِنْ بَابِ الْمُزَارَعَةِ (ح267) أَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حجرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٌ مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ . (ح268) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ الْكَاتِبُ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا مُسْلِمٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا [عَبْدُ اللَّهِ] بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْنَا لِطَاوُسٍ : مَا بَالُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبْعَ ، وَأَنْتَ لَا تَدَعُهُ ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدًا - يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ - ؟ فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ، مَا فَعَلْتُهُ ؛ وَلَكِنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ . هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ وَفِيهِ اخْتِلَاطُ أَلْفَاظٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا كَالنِّصْفِ وَالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
- موطأ مالك
1236 2316 / 555 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 2317 - قَالَ مَالِكٌ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرّ