موطأ مالك
كتاب البيوع
89 حديثًا · 46 بابًا
ما جاء في بيع العربان1
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
مال المملوك2
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ
ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها2
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ ، وَاشْتَرَطَتْ
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج2
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً ، وَلَهَا زَوْجٌ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ
ما جاء في ثمر المال يباع أصله1
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها5
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
بيع العرية3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
الجائحة في بيع الثمار والزرع1
ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ما يجوز في استثناء الثمر3
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ
أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ
أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا
ما يكره من بيع التمر3
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
المزابنة والمحاقلة3
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
بيع الذهب بالورق عينا وتبرا9
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ ، أَوْ فِي فِضَّةٍ
قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
ما جاء في الصرف1
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
العينة وما يشبهها5
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ
لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ
ما يكره من بيع الطعام إلى أجل2
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ
سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ
السلفة في الطعام1
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ
بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما1
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا
جامع بيع الطعام1
لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى تَبْيَضَّ
الحكرة والتربص1
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ
ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه3
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا ، إِلَى أَجَلٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ
ما لا يجوز من بيع الحيوان2
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
بيع الحيوان باللحم3
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
بيع اللحم باللحم1
بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ
ما جاء في ثمن الكلب1
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
السلف وبيع العروض بعضها ببعض1
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ
بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن1
بَيْعُ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا يُوزَنُ
النهي عن بيعتين في بيعة1
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا
الملامسة والمنابذة1
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
البيع على البرنامج1
الْبَيْعُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ
ما جاء في الربا في الدين3
لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُؤْكِلَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ
كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ ، قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي
جامع الدين والحول2
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ
ما جاء في الشركة والتولية1
مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ
ما جاء في إفلاس الغريم2
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
ما يجوز من السلف2
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَضَاهُ
ما لا يجوز من السلف1
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ
ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة3
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى عَنِ النَّجْشِ