مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 894) برقم: (1221) وأحمد في "مسنده" (11 / 5902) برقم: (24989) ، (11 / 5978) برقم: (25327) ، (11 / 6097) برقم: (25851) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 23) برقم: (5214)
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [وفي رواية : لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ(١)] [وفي رواية : لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ(٢)] حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , وَتَأْمَنَ [وفي رواية : وَتَنْجُوَ(٣)] مِنَ الْعَاهَةِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَوِهَ ) ( هـ ) فِيهِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ ، أَيِ : الْآفَةُ الَّتِي تُصِيبُهَا فَتُفْسِدُهَا . يُقَالُ : عَاهَ الْقَوْمُ وَأَعْوَهُوا إِذَا أَصَابَتْ ثِمَارَهُمْ وَمَاشِيَتَهُمُ الْعَاهَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ ، أَيْ : لَا يُورِدُ مَنْ بِإِبِلِهِ آفَةٌ مِنْ جَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَنْ إِبِلُهُ صِحَاحٌ ؛ لِئَلَّا يَنْزِلَ بِهَذِهِ مَا نَزَلَ بِتِلْكَ ، فَيَظُنَّ الْمُصِحُّ أَنَّ تِلْكَ أَعْدَتْهَا فَيَأْثَمَ .
[ عوه ] عوه : عَوَّهَ السَّفْرُ : عَرَّسُوا فَنَامُوا قَلِيلًا . وَعَوَّهَ عَلَيْهِمْ : عَرَّجَ وَأَقَامَ ؛ قَالَ رُؤْبَةُ : شَأْزٍ بِمَنْ عَوَّهَ جَدْبِ الْمُنْطَلَقْ نَاءٍ مِنَ التَّصْبِيحِ نَائِي الْمُغْتَبَقْ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : سَأَلْتُ أَعْرَابِيًّا فَصِيحًا عَنْ قَوْلِ رُؤْبَةَ : جَدْبِ الْمُنَدَّى شَئِزِ الْمُعَوَّهِ وَيُرْوَى : جَدْبِ الْمُلَهَّى ، فَقَالَ : أَرَادَ بِهِ الْمُعَرَّجَ . يُقَالُ : عَرَّجَ وَعَوَّجَ وَعَوَّهَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . قَالَ اللَّيْثُ : التَّعْوِيهُ وَالتَّعْرِيسُ نَوْمَةٌ خَفِيفَةٌ عِنْدَ وَجْهِ الصُّبْحِ ، وَقِيلَ : هُوَ النُّزُولُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، قَالَ : وَكُلُّ مَنِ احْتَبَسَ فِي مَكَانٍ فَقَدْ عَوَّهَ . وَالْعَاهَةُ : الْآفَةُ . وَعَاهَ الزَّرْعُ وَالْمَالُ يَعُوهُ عَاهَةً وَعُئُوهًا وَأَعَاهَ : وَقَعَتْ فِيهِمَا عَاهَةٌ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ أَيِ : الْآفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الزَّرْعَ وَالثِّمَارَ فَتُفْسِدُهَا ؛ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : مَتَى ذَلِكَ ؛ فَقَالَ : طُلُوعَ الثُّرَيَّا . وَقَالَ طَبِيبُ الْعَرَبِ : اضْمَنُوا لِي مَا بَيْنَ مَغِيبِ الثُّرَيَّا إِلَى طُلُوعِهَا أَضْمَنْ لَكُمْ سَائِرَ السَّنَةِ . قَالَ اللَّيْثُ : الْعَاهَةُ الْبَلَايَا وَالْآفَاتُ أَيْ : فَسَادٌ يُصِيبُ الزَّرْعَ وَنَحْوَهُ مِنْ حَرٍّ أَوْ عَطَشٍ ، وَقَالَ : أَعَاهَ الزَّرْعُ إِذَا أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الْيَرَقَانِ وَنَحْوِهِ فَأَفْسَدَهُ . وَأَعَاهَ الْقَوْمُ إِذَا أَصَابَ زَرْعَهُمْ خَاصَّةً عَاهَةٌ . وَرَجُلٌ مَعِيهٌ وَمَعُوهٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ : أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فِيهِمَا . وَيُقَالُ : أَعَاهَ الرَّجُلُ وَأَعْوَ
1221 2291 / 546 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ .