مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، ج١ / ص٩٦٣عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، ج١ / ص٩٦٣عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 82) برقم: (366) ، (1 / 120) برقم: (580) ، (1 / 121) برقم: (584) ، (3 / 43) برقم: (1935) ، (3 / 70) برقم: (2084) ، (3 / 70) برقم: (2085) ، (7 / 147) برقم: (5598) ، (7 / 148) برقم: (5600) ومسلم في "صحيحه" (2 / 206) برقم: (1902) ، (3 / 152) برقم: (2666) ، (5 / 2) برقم: (3812) ، (5 / 2) برقم: (3808) ومالك في "الموطأ" (1 / 308) برقم: (475) ، (1 / 429) برقم: (618) ، (1 / 551) برقم: (783) ، (1 / 962) برقم: (1276) ، (1 / 1344) برقم: (1612) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 226) برقم: (624) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 411) برقم: (1547) ، (4 / 412) برقم: (1548) ، (6 / 68) برقم: (2295) ، (8 / 363) برقم: (3603) ، (11 / 347) برقم: (4979) ، (11 / 347) برقم: (4978) ، (11 / 349) برقم: (4980) ، (12 / 244) برقم: (5431) والحاكم في "مستدركه" (2 / 45) برقم: (2305) والنسائي في "المجتبى" (1 / 134) برقم: (561) ، (1 / 880) برقم: (4520) ، (1 / 881) برقم: (4524) ، (1 / 882) برقم: (4528) ، (1 / 900) برقم: (4645) والنسائي في "الكبرى" (2 / 214) برقم: (1557) ، (3 / 219) برقم: (2809) ، (6 / 23) برقم: (6071) ، (6 / 25) برقم: (6075) ، (6 / 26) برقم: (6079) ، (6 / 67) برقم: (6199) ، (8 / 448) برقم: (9690) ، (8 / 449) برقم: (9693) وأبو داود في "سننه" (3 / 290) برقم: (3459) ، (4 / 96) برقم: (4075) والترمذي في "جامعه" (2 / 513) برقم: (1289) ، (2 / 578) برقم: (1372) ، (3 / 362) برقم: (1876) والدارمي في "مسنده" (2 / 865) برقم: (1408) وابن ماجه في "سننه" (2 / 300) برقم: (1305) ، (3 / 296) برقم: (2250) ، (4 / 577) برقم: (3670) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 224) برقم: (3257) ، (2 / 452) برقم: (4442) ، (2 / 452) برقم: (4443) ، (2 / 462) برقم: (4490) ، (2 / 464) برقم: (4506) ، (2 / 464) برقم: (4507) ، (3 / 236) برقم: (5999) ، (3 / 236) برقم: (6000) ، (4 / 297) برقم: (8549) ، (5 / 341) برقم: (10978) ، (5 / 341) برقم: (10977) ، (5 / 343) برقم: (10990) ، (5 / 343) برقم: (10989) وأحمد في "مسنده" (2 / 1728) برقم: (8323) ، (2 / 1876) برقم: (9011) ، (2 / 1878) برقم: (9025) ، (2 / 1973) برقم: (9511) ، (2 / 2004) برقم: (9666) ، (2 / 2078) برقم: (10039) ، (2 / 2083) برقم: (10068) ، (2 / 2109) برقم: (10235) ، (2 / 2112) برقم: (10256) ، (2 / 2115) برقم: (10277) ، (2 / 2121) برقم: (10315) ، (2 / 2146) برقم: (10459) ، (2 / 2157) برقم: (10530) ، (2 / 2171) برقم: (10626) ، (2 / 2188) برقم: (10715) ، (2 / 2190) برقم: (10726) ، (2 / 2214) برقم: (10843) ، (2 / 2235) برقم: (10942) والطيالسي في "مسنده" (4 / 209) برقم: (2590) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 507) برقم: (6128) والبزار في "مسنده" (15 / 14) برقم: (8190) ، (15 / 310) برقم: (8841) ، (17 / 196) برقم: (9843) ، (17 / 196) برقم: (9842) ، (17 / 228) برقم: (9904) ، (17 / 276) برقم: (9987) ، (17 / 299) برقم: (10044) وابن حجر في "المطالب العالية" (3 / 288) برقم: (365) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 303) برقم: (7939) ، (8 / 227) برقم: (15060) ، (8 / 228) برقم: (15062) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 110) برقم: (7399) ، (10 / 594) برقم: (20832) ، (11 / 405) برقم: (22713) ، (12 / 609) برقم: (25725) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 304) برقم: (1717) ، (4 / 363) برقم: (6898) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 84) برقم: (6448) والطبراني في "الأوسط" (1 / 290) برقم: (954) ، (2 / 205) برقم: (1744) ، (2 / 244) برقم: (1873) ، (3 / 168) برقم: (2826) ، (4 / 300) برقم: (4263) ، (5 / 53) برقم: (4656) ، (9 / 5) برقم: (8958) والطبراني في "الصغير" (1 / 88) برقم: (116)
يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ [وفي رواية : يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ(١)] ، وَعَنْ [وفي رواية : نَهَى عَنْ(٢)] بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ [وَعَنْ صَلَاتَيْنِ(٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ(٤)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ(٥)] ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى [وفي رواية : الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ(٦)] [وفي رواية : وَيَوْمِ النَّحْرِ(٧)] ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ [وفي رواية : عَنِ الْمُلَامَسَةِ(٨)] ، وَالْمُنَابَذَةُ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النِّبَاذِ وَاللِّمَاسِ(٩)] [وفي رواية : اللَّمْسِ وَالنِّبَاذِ(١٠)] [وفي رواية : كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ النِّبَاذِ وَاللِّمَاسِ(١١)] [وفي رواية : وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ وَالنَّابِذِ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ(١٣)] [وفي رواية : وَالْمُحَاقَلَةِ(١٤)] [وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ(١٥)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ(١٦)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا(١٧)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ(١٨)] [وَاشْتِمَالِ(١٩)] [وفي رواية : وَعَنِ اشْتِمَالِ(٢٠)] [وفي رواية : وَعَنْ لُبْسِ(٢١)] [الصَّمَّاءِ(٢٢)] [اشْتِمَالِ الْيَهُودِ(٢٣)] [وفي رواية : وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ(٢٤)] ، فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ [وفي رواية : وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ(٢٥)] [وفي رواية : فَالْمُلَامَسَةُ أَلْقِ(٢٦)] [وفي رواية : فَأَلْقِ(٢٧)] [إِلَيَّ وَأُلْقِي إِلَيْكَ ، وَإِلْقَاءُ(٢٨)] [وفي رواية : وَأَلْقِ(٢٩)] [الْحَجَرَ(٣٠)] ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ ، فَأَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ [وفي رواية : وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ(٣١)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : انْبِذْ إِلَيَّ ثَوْبَكَ ، وَأَنْبِذُ إِلَيْكَ ثَوْبِي ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْلِبَا أَوْ يَتَرَاضَيَا . وَيَقُولُ : دَابَّتِي بِدَابَّتِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْلِبَا أَوْ يَتَرَاضَيَا(٣٢)] [وفي رواية : وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمْسُ وَالْإِلْقَاءُ(٣٣)] ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ [وفي رواية : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ(٣٤)] فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [وفي رواية : فَأَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ(٣٥)] [وفي رواية : وَأَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ(٣٦)] [وفي رواية : فَأَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ وَيُخْرِجُ شِقَّهُ(٣٧)] [وفي رواية : عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ(٣٨)] مُفْضِيًا [وفي رواية : أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ مُشْتَمِلٌ بِهِ ، وَيَطْرَحَ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ(٣٩)] ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَى ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، وَيُبْرِزَ شِقَّهُ [وفي رواية : وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي الثَّوْبِ مِنْ تَحْتِ مَرَافِقِهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ : عَلَى مَنْكِبِهِ -(٤٠)] [وفي رواية : وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ(٤١)] [وفي رواية : حُرِّمَتْ لِبْسَتَانِ وَبَيْعَتَانِ ، احْتِبَاءُ الرَّجُلِ(٤٢)] [فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ(٤٣)] [وفي رواية : وَتُفْضِي(٤٤)] [وفي رواية : تُفْضِي(٤٥)] [بِفَرْجِكَ(٤٦)] [وفي رواية : يُفْضِي بِفَرْجِهِ(٤٧)] [إِلَى السَّمَاءِ(٤٨)] [وفي رواية : وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ(٤٩)] [وفي رواية : أَنْ يَمْشِيَ(٥٠)] [وفي رواية : أَنْ يَجْتَبِيَ(٥١)] [الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ(٥٢)] [وفي رواية : ليس عَلَى عَوْرَتِهِ(٥٣)] [مِنْهُ شَيْءٌ(٥٤)] [وفي رواية : لَيْسَ(٥٥)] [وفي رواية : وَلَيْسَ(٥٦)] [عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ سُتْرَةٌ(٥٧)] [وفي رواية : وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ(٥٨)] [وفي رواية : لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ(٥٩)] [وفي رواية : وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ(٦٠)] [وفي رواية : ثُمَّ يَرْفَعَهُ(٦١)] [عَلَى عَاتِقَيْهِ(٦٢)] [وفي رواية : وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ ، وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ(٦٣)] [وَذَهَبَتْ عَنِّي الْأُخْرَى(٦٤)] [وَعَنِ الصَّلَاةِ(٦٥)] [فِي سَاعَتَيْنِ(٦٦)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ(٦٧)] [عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ ، وَنِصْفِ النَّهَارِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ(٦٨)] [وفي رواية : بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى(٦٩)] [وفي رواية : حِينَ(٧٠)] [تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ(٧١)] [وفي رواية : بَعْدَ الْفَجْرِ(٧٢)] [حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ(٧٣)] [وفي رواية : عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، يَعْنِي حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ تَغِيبُ حَتَّى تَغْرُبَ(٧٤)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ(٧٥)] [وفي رواية : لَا صَلَاةَ بَعْدَ(٧٦)] [طُلُوعِ(٧٧)] [الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَي حِينٍ طَافَ(٧٨)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ(٧٩)] [وفي رواية : تَحْرُمُ - يَعْنِي الصَّلَاةَ - إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ(٨٠)] [حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ(٨١)] [إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ(٨٢)] [ وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( لَمَسَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ ، هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يُوَقِّعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ . نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، أَوْ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ عَنِ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ اللَّمْسُ بِاللَّيْلِ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى تَعْلِيقِ اللُّزُومِ ، وَهُوَ غَيْرُ نَافِذٍ . ( س ) وَفِيهِ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، فَإِنَّهُمَا يَلْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، أَيْ : يَخْطِفَانِ وَيَطْمِسَانِ . وَقِيلَ : لَمَسَ عَيْنَهُ وَسَمَلَ بِمَعْنًى . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ الْبَصَرَ بِاللَّسْعِ . وَفِي الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّى النَّاظِرَ ، مَتَى وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى عَيْنِ إِنْسَانٍ مَاتَ سَاعَتَهُ . وَنَوْعٌ آخَرُ إِذَا سَمِعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ مَاتَ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ عَنِ الشَّابِّ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي طَعَنَ الْحَيَّةَ بِرُمْحِهِ ، فَمَاتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ مِنْ سَاعَتِهِ . * وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : فَارِقْهَا ، قِيلَ : هُوَ إِجَابَتُهَا لِمَنْ أَرَادَهَا . وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا : أَيْ : لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا
[ لمس ] لمس : اللَّمْسُ : الْجَسُّ ، وَقِيلَ : اللَّمْسُ الْمَسُّ بِالْيَدِ ، لَمَسَهُ يَلْمِسُهُ وَيَلْمُسُهُ لَمْسًا وَلَامَسَهُ . وَنَاقَةٌ لَمُوسٌ : شُكَّ فِي سَنَامِهَا أَبِهَا طِرْقٌ أَمْ لَا فَلُمِسَ ، وَالْجَمْعُ لُمْسٌ . وَاللَّمْسُ : كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ، لَمَسَهَا يَلْمِسُهَا وَلَامَسَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُلَامَسَةُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وَقُرِئَ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؛ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اللَّمْسُ وَاللِّمَاسُ وَالْمُلَامَسَةُ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ؛ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَنُّ بِالْفُجُورِ : هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا ؛ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ عَنْ نَفْسِهَا كُلَّ مَنْ أَرَادَ مُرَاوَدَتَهَا عَنْ نَفْسِهَا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا أَيْ لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْسِ مِنْهَا وَمِنْ وَطَرِهَا ، وَخَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا أَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، وَقِيلَ : مَعْنَى لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَالِهِ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهَا ، قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَف
( غَرَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً " الْغُرَّةُ : الْعَبْدُ نَفْسُهُ أَوِ الْأَمَةُ ، وَأَصْلُ الْغُرَّةِ : الْبَيَاضُ الَّذِي يَكُونُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ ، وَكَانَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ يَقُولُ : الْغُرَّةُ عَبْدٌ أَبْيَضُ أَوْ أَمَةٌ بَيْضَاءُ ، وَسُمِّيَ غُرَّةً لِبَيَاضِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَةِ عَبْدٌ أَسْوَدُ وَلَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ . وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَإِنَّمَا الْغُرَّةُ عِنْدَهُمْ مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ . وَإِنَّمَا تَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا ، فَإِنْ سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ . وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ " بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ " . وَقِيلَ : إِنَّ الْفَرَسَ وَالْبَغْلَ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِي . * وَفِي حَدِيثِ ذِي الْجَوْشَنِ " مَا كُنْتُ لِأَقِيضَهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ " سَمَّى الْفَرَسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غُرَّةً ، وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْغُرَّةِ النَّفِيسَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : مَا كُنْتُ لِأَقِيضَهُ بِالشَّيْءِ النَّفِيسِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ " الْغُرُّ : جَمْعُ الْأَغَرِّ ، مِنَ الْغُرَّةِ : بَيَاضِ الْوَجْهِ ، يُرِيدُ بَيَاضَ وُجُوهِهِمْ بِنُورِ الْوُضُوءِ يَوْم
[ غرر ] غرر : غَرَّهُ يَغُرُّهُ غَرًّا وَغُرُورًا وَغِرَّةً ؛ الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، فَهُوَ مَغْرُورٌ وَغَرِيرٌ : خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِلِ ؛ قَالَ : إِنَّ امْرَأً غَرَّهُ مِنْكُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدِي وَبَعْدَكَ فِي الدُّنْيَا ، لَمَغْرُورُ أَرَادَ لَمَغْرُورٌ جِدًّا أَوْ لَمَغْرُورٌ جِدُّ مَغْرُورٍ وَحَقُّ مَغْرُورٍ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ غُرَّ فَهُوَ مَغْرُورٌ ، فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي قَوْلِهِ لَمَغْرُورٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا فُسِّرَ . وَاغْتَرَّ هُوَ : قَبِلَ الْغُرُورَ . وَأَنَا غَرَرٌ مِنْكَ ، أَيْ مَغْرُورٌ وَأَنَا غَرِيرُكَ مِنْ هَذَا أَيْ أَنَا الَّذِي غَرَّكَ مِنْهُ أَيْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا تُحِبُّ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ ؛ أَيْ لَيْسَ بِذِي نُكْرٍ ، فَهُوَ يَنْخَدِعُ لِانْقِيَادِهِ وَلِينِهِ ، وَهُوَ ضِدُّ الْخَبِّ . يُقَالُ : فَتًى غِرٌّ ، وَفَتَاةٌ غِرٌّ ، وَقَدْ غَرِرْتَ تَغَرُّ غَرَارَةً ؛ يُرِيدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ مِنْ طَبْعِهِ الْغَرَارَةُ وَقِلَّةُ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ جَهْلًا وَلَكِنَّهُ كَرَمٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ الْجَنَّةِ : يَدْخُلُنِي غِرَّةُ النَّاسِ ؛ أَيِ الْبُلْهُ الَّذِينَ لَمْ يُجَرِّبُوا الْأُمُورَ فَهُمْ قَلِيلُو الشَّرِّ مُنْقَادُونَ ، فَإِنَّ مَنْ آثَرَ الْخُمُولَ وَإِصْلَاحَ نَفْسِهِ وَالتَّزَوُّدَ لِمَعَادِهِ وَنَبَذَ أُمُورَ الدُّنْيَا فَلَيْسَ غِرًّا فِيمَا قَصَدَ لَهُ وَلَا
( شَبِهَ ) ( س ) فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ آمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ الْمُتَشَابِهُ : مَا لَمْ يُتَلَقَّ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا إِذَا رُدَّ إِلَى الْمُحْكَمِ عُرِفَ مَعْنَاهُ ، وَالْآخَرُ مَا لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ . فَالْمُتَتَبِّعُ لَهُ مُبْتَغٍ لِلْفِتْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْتَهِي إِلَى شَيْءٍ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ فِتْنَةً فَقَالَ : تُشَبِّهُ مُقْبِلَةً وَتُبَيِّنُ مُدْبِرَةً أَيْ أَنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ عَلَى الْقَوْمِ وَأَرَتْهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَدْخُلُوا فِيهَا وَيَرْكَبُوا مِنْهَا مَا لَا يَجُوزُ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ وَانْقَضَتْ بَانَ أَمْرُهَا ، فَعَلِمَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْخَطَأِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ ، فَإِنَّ اللَّبَنَ يَتَشَبَّهُ أَيْ إِنَّ الْمُرْضِعَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ غُلَامًا فَإِنَّهُ يَنْزِعُ إِلَى أَخْلَاقِهَا فَيُشْبِهُهَا ، وَلِذَلِكَ يُخْتَارُ لِلرَّضَاعِ الْعَاقِلَةُ الْحَسَنَةُ الْأَخْلَاقِ ، الصَّحِيحَةُ الْجِسْمِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الدِّيَاتِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أثَلَاثٌ شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ تَرْمِيَ إِنْسَانًا بِشَيْءٍ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَقْتُلَ مِثْلُهُ ، وَلَيْسَ مِنْ غَرَضِكَ قَتْلُهُ ، فَيُصَادِفُ قَضَاءً وَقَدَرًا فَيَقَعُ فِي مَقْتَلٍ فَيَقْتُلُ ، فَتَجِبُ فِيهِ الدّ
[ شبه ] شبه : الشِّبْهُ وَالشَّبَهُ وَالشَّبِيهُ : الْمِثْلُ ، وَالْجَمْعُ أَشْبَاهٌ . وَأَشْبَهَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ : مَاثَلَهُ . وَفِي الْمَثَلِ : مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ . وَأَشْبَهَ الرَّجُلُ أُمَّهُ : وَذَلِكَ إِذَا عَجَزَ وَضَعُفَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : أَصْبَحَ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ أُمِّهِ مِنْ عِظَمِ الرَّأْسِ وَمِنْ خُرْطُمِّهِ أَرَادَ مِنْ خُرْطُمِهِ فَشُدِّدَ لِلضَّرُورَةِ ، وَهِيَ لُغَةٌ فِي الْخُرْطُومِ ، وَبَيْنَهُمَا شَبَهٌ بِالتَّحْرِيكِ ، وَالْجَمْعُ مَشَابِهُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَمَا قَالُوا مَحَاسِنُ وَمَذَاكِيرُ . وَأَشْبَهْتُ فُلَانًا وَشَابَهْتُهُ وَاشْتَبَهَ عَلَيَّ وَتَشَابَهَ الشَّيْئَانِ وَاشْتَبَهَا : أَشْبَهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ . وَشَبَّهَهُ إِيَّاهُ وَشَبَّهَهُ بِهِ مَثَّلَهُ . وَالْمُشْتَبِهَاتُ مِنَ الْأُمُورِ : الْمُشْكِلَاتُ . وَالْمُتَشَابِهَاتُ : الْمُتَمَاثِلَاتُ . وَتَشَبَّهَ فُلَانٌ بِكَذَا . وَالتَّشْبِيهُ : التَّمْثِيلُ . وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : " وَذَكَرَ فِتْنَةً ، فَقَالَ : تُشَبِّهُ مُقْبِلَةً وَتُبَيِّنُ مُدْبِرَةً ; قَالَ شَمِرٌ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ عَلَى الْقَوْمِ وَأَرَتْهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَدْخُلُوا فِيهَا وَيَرْكَبُوا مِنْهَا مَا لَا يَحِلُّ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ وَانْقَضَتْ بَانَ أَمْرُهَا ، فَعَلِمَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا أنَّهُ كَانَ عَلَى الْخَطَأِ . وَالشُّبْهَةُ : الْالْتِبَاسُ . وَأُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ وَمُشَبِّهَةٌ : مُشْكِلَةٌ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، قَالَ : وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ فِي زَمَا <شطر_
872 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة . 6462 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . 6463 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين ، فأما اللبستان ، فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان ، فألق إلي وألقي إليك ، وألق الحجر . 6464 - وحدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . 6465 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام - وهو ابن حسان - ، عن محمد - وهو ابن سيرين - ، عن أبي هريرة قال : نهي عن لبستين ، وعن بيعتين ، ثم ذكر بقية الحديث . فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم ، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ، ألقى عليه حصاة أو حجرا ، فاستحقه بذلك عليه ، ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " ، فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه ، أو إلى احتباسها لأنفسهم ، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك ، كان آكلا للمال بالباطل ، وبالله التوفيق .
الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ 1276 2459 / 572 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . 2460 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلَا يَنْشُرُهُ ، وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ ، أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ ثَوْبَهُ ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا ، وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : هَذَا بِهَذَا ، فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ <غر