وَقَالَ :
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ج٢ / ص١٧٢٩وَلِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ . وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ