موطأ مالك
كتاب الضحايا
13 حديثًا · 6 أبواب
ما ينهى عنه من الضحايا2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعٌ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ
النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام2
وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْ
أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى
ما يستحب من الضحايا1
لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى
ادخار لحوم الأضاحي3
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ
نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا
الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة3
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ
مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً